للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الفصل الثاني

الحكم الوضعي لطلاق المدخول بها ثلاثًا

[تمهيد]

إذا طلق الرجل امرأته التي دخل بها ثلاثًا لا يخلو الأمر من حالين:

الأول: أن يطلقها ثلاثًا بكلمة واحدة: فيجمع الطلاق بكلمة واحدة مثل أن يقول: أنت طالق بالثلاث أو طلقتك ثلاثًا أو أنت بالثلاث أو نحو ذلك، أو يطلقها أكثر من ثلاث كمائة طلقة أو ألف طلقة فهي ثلاث مجموعة وزيادة.

الحال الثاني: أن يطلقها ثلاثًا متفرقة في طهر أو أطهار: فيقول: أنت طالق طالق طالق ونحو ذلك، فهل يقع الطلاق أو لا يقع وعلى القول بالوقوع هل يقع واحدة أو ثلاثًا؟.

* * *

<<  <   >  >>