للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[مذهب الأحناف]

طلاق الموطوءة بزنا: سني سواء حبلت أم لم تحبل (١).

الدليل: لا عدة للزنا (٢) فلا يترتب عليه أحكام النكاح فكان هدرًا (٣).

* * *


(١) انظر: «البحر الرائق» (٣/ ٤١٦)، و «حاشية ابن عابدين» (٤/ ٤٣٢).
(٢) انظر: «بدائع الصنائع» (٣/ ١٩٣)، و «البحر الرائق» (٤/ ٢٢٩)، و «حاشية ابن عابدين» (٥/ ١٧٩).
(٣) انظر: «حاشية ابن عابدين» (٤/ ٤٣٢).

<<  <   >  >>