لم يرد نص في بيان الحكمة من النهي عن طلاق من جامعها زوجها في طهر
ولم يستبن حملها لكن أهل العلم اجتهدوا في استنباط الحكمة:
الأولى: خشية الندم: لأنَّها إذا حبلت من هذا الوطء ربما ندم على طلاقها (١).
الرد: له مراجعتها ما لم تضع.
الجواب: ربما تكون آخر تطليقة فلا يتمكن من المراجعة.
الثانية: لاشتباه أمر العدة عليها: فلا يعلم هل حبلت من هذا الجماع فتعتد عدة الحامل أو لا فتعتد عدة الحائل (٢).
الرد: تنتظر فإن حاضت فعدتها عدة حائل وإلا فوضع الحمل (٣).
الثالثة: لتكون مستبرأة: فيكون على يقين من نفي الحمل إذا أتت بولد (٤).
الرد: يشكل على هذا أنَّ مدة الحمل عند أهل العلم أكثر من تسعة شهور على خلاف بينهم في أقصى المدة فقد يكون الحمل من وطء سابق.
وأقوى الأقوال السابقة قول من يرى أنَّ الحكمة خشية الندم، والله أعلم.
* * *
(١) انظر: «أحكام القرآن» للجصاص (٣/ ٦٧٩)، و «المبسوط» (٦/ ٩)، و «إكمال المعلم» (٥/ ٦)، و «المفهم» (٤/ ٢٢٧)، و «الحاوي» (١٠/ ١٢٣)، و «شرح الزركشي على الخرقي» (٢/ ٤٦٠)، و «شرح النووي على مسلم» (١٠/ ٩٠)، و «تهذيب السنن» (٣/ ١٠٦)، و «طرح التثريب» (٧/ ٩١)، و «المبدع» (٧/ ٢٥٠)، و «الإنصاف» (٨/ ٤٤٨). (٢) انظر: «المبسوط» (٦/ ٩)، و «المقدمات» (١/ ٢٦٣)، و «إكمال المعلم» (٥/ ٦)، و «المفهم» (٤/ ٢٢٧)، و «فتح القدير» (٣/ ٣٤٠)، و «الحاوي» (١٠/ ١٢٣)، و «المبدع» (٧/ ٢٥٠). (٣) انظر: «التبصرة» (٥/ ٢١٨٤٦)، و «التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب» (٤/ ٣٨). (٤) انظر: «شرح قاسم بن عيسى على الرسالة» (٢/ ٤٧٢).