للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

رجب: قال الإمام أحمد في رواية أبي الحارث، سئل عمن قال: لا يقع الطلاق المحرم؛ لأنَّه يخالف ما أمر به، فقال: هذا قول سوء رديء (١).

خامسًا: الأدلة من النظر:

الدليل الثامن والعشرون: يجوز تقديم الشيء على شرطه لا سببه كالزكاة لا يجوز تقديمها على ملك النصاب وهو سبب وجوبها ويجوز تقديمها على الحول وهو شرط لوجوبها (٢) فسبب الطلاق النكاح فلا يصح الطلاق قبل النكاح على الصحيح (٣) ولو كان الطهر من الحيض شرطًا لصحَّ تقديمه عليه.

الدليل التاسع والعشرون: الفرقة المنهي عنها شرعًا كفرقة أحد الزوجين الآخر مع استقامة الحال تصح مع الإثم فكذلك الطلاق البدعي يصح مع الإثم.

الدليل الثلاثون: ليس الطلاق قربة فيعتبر لوقوعه موافقة السنة بل هو إزالة عصمة وقطع ملك فإيقاعه في زمن البدعة أولى تغليظًا عليه وعقوبة له (٤).

الرد: دل الدليل على عدم وقوعه.

الجواب: تقدمت مناقشة ذلك.


(١) انظر: «جامع العلوم» (ص: ٩٢).
(٢) انظر: «الذخيرة» (٣/ ١٨٥)، و «الفروق» (١/ ١٩٦)، و «شرح المنهج المنتخب إلى قواعد المذهب» (٢٠٨)، و «بدائع الفوائد» (١/ ٣)، و «قواعد ابن رجب» (١/ ٢٤)، و «القواعد والأصول الجامعة» وتعليق شيخنا محمد العثيمين عليها (ص: ١٤٧)، و «شرح منظومة أصول الفقه وقواعده لشيخنا» (ص: ١٤٣).
(٣) انظر: كتاب «شروط الطلاق» يسر الله طباعته.
(٤) انظر: «الكافي في فقه أهل المدينة» (ص: ٢٦٣)، و «المغني» (٨/ ٢٣٨)، و «كشاف القناع» (٥/ ٢٤٠).

<<  <   >  >>