للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الدليل الحادي والثلاثون: يجوز على الصحيح الخلع والطلاق قبل الدخول وطلاق الحكمين وطلاق المولي في الحيض وهذه فرقة لحاجة ولو لم يصح الطلاق في الحيض لم صح في المسائل المذكورة.

الرد: يجوز للحاجة والضرورة ما لا يجوز في غيرهما.

الجواب: طلاق الحائض قبل الدخول ليس طلاق حاجة.

الدليل الثاني والثلاثون: يقع الطلاق في عهد النبي وكان يجيزه ولم يكن يستفصل هل طلقها طاهرًا أو حائضًا وترك الاستفصال دليل على عدم اعتبار الطهر والحيض في صحة الطلاق (١).

الرد: حاشا الصحابة أن يطلقوا في الحيض بعد بيان النبي حرمة ذلك.

الدليل الثالث والثلاثون: طلاق من مكلف في محل الطلاق فيقع كطلاق الحامل (٢).

الرد: قياس مع الفارق فطلاق الحامل مباح وطلاق الحائض وفي طهر جامعها فيه وهي غير حامل معصية.

الدليل الرابع والثلاثون: طلاق مكلف صادف ملكًا فوجب أن ينعقد كطلاق الطاهر (٣).

الرد: كالذي قبله.


(١) انظر: «مجموع فتاوى ابن باز» (٢١/ ٢٨١)، و «فتح ذي الجلال والإكرام» (١٢/ ٥٩).
(٢) انظر: «المغني» (٨/ ٢٣٨)، و «كشاف القناع» (٥/ ٢٤٠).
(٣) انظر: «الحاوي» (١٠/ ١١٦).

<<  <   >  >>