الدليل الحادي والثلاثون: يجوز على الصحيح الخلع والطلاق قبل الدخول وطلاق الحكمين وطلاق المولي في الحيض وهذه فرقة لحاجة ولو لم يصح الطلاق في الحيض لم صح في المسائل المذكورة.
الرد: يجوز للحاجة والضرورة ما لا يجوز في غيرهما.
الجواب: طلاق الحائض قبل الدخول ليس طلاق حاجة.
الدليل الثاني والثلاثون: يقع الطلاق في عهد النبي ﷺ وكان يجيزه ولم يكن يستفصل هل طلقها طاهرًا أو حائضًا وترك الاستفصال دليل على عدم اعتبار الطهر والحيض في صحة الطلاق (١).
الرد: حاشا الصحابة ﵃ أن يطلقوا في الحيض بعد بيان النبي ﷺ حرمة ذلك.
الدليل الثالث والثلاثون: طلاق من مكلف في محل الطلاق فيقع كطلاق الحامل (٢).
الرد: قياس مع الفارق فطلاق الحامل مباح وطلاق الحائض وفي طهر جامعها فيه وهي غير حامل معصية.
الدليل الرابع والثلاثون: طلاق مكلف صادف ملكًا فوجب أن ينعقد كطلاق الطاهر (٣).
الرد: كالذي قبله.
(١) انظر: «مجموع فتاوى ابن باز» (٢١/ ٢٨١)، و «فتح ذي الجلال والإكرام» (١٢/ ٥٩). (٢) انظر: «المغني» (٨/ ٢٣٨)، و «كشاف القناع» (٥/ ٢٤٠). (٣) انظر: «الحاوي» (١٠/ ١١٦).