تعريف الطلاق الذي لا يوصف بالسنة ولا بالبدعة: طلاق الصغيرة والآيسة وغير المدخول بها والحامل.
شرح التعريف: المذهب (١) أنَّ (طلاق الصغيرة) التي لا تحيض (والآيسة) من الحيض (وغير المدخول بها) وغير المخلو بها (والحامل) من زوجها لا سنة لطلاقهن،
ولا بدعة فيجوز كل وقت.
وفي رواية أنَّ البدعة في طلاقهن في العدد دون الوقت (٢) وفي رواية سنة الوقت تثبت لحامل (٣).
نقد التعريف: التعريف غير مانع فطلاق الحامل من وطء شبهة وزنا الذي يظهر لي أنَّه بدعة عندهم.
وقال بعض الحنابلة طلاقهن طلاق سنة لأنَّ السنة ما وافق أمر الله ورسوله ﷺ. ومن طلق إحدى هؤلاء، فقد وافق طلاقه ذلك؛ لأنَّ في حديث ابن عمر ﵄:«ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلًا»[رواه مسلم]، والطلاق في الطهر سنة، فكذا في الحمل (٤).
* * *
(١) انظر: «المبدع» (٧/ ٢٦٣)، و «الفروع» (٥/ ٣٧٤)، و «الإنصاف» (٨/ ٤٥٥)، و «المحرر» (٢/ ١١٠)، و «شرح منتهى الإرادات» (٣/ ٥٤٥)، و «مطالب أولي النهى» (٧/ ٣٣٦)، و «كشاف القناع» (٥/ ٢٤٢). (٢) انظر: «المبدع» (٧/ ٢٦٣)، و «الفروع» (٥/ ٣٧٤). (٣) انظر: «المبدع» (٧/ ٢٦٣)، و «الإنصاف» (٨/ ٤٥٦)، و «الفروع» (٥/ ٣٧٤). (٤) انظر: «المبدع» (٧/ ٢٦٣).