للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فصل

أنواع الطلاق البدعي عند الشافعية

يكون الطلاق بدعيًا عند الشافعية إذا تخلف شرط أو أكثر من شروط طلاق السنة عندهم فالطلاق البدعي بنوعيه عند الشافعية أحد عشر نوعًا:

الأول: إذا طلقها طاهرًا بعد جماعها في قبل أو دبر أو استدخلت ماءه ما لم تكن حاملًا أو لا تحيض.

الثاني: إذا طلقها في طهر سبقه جماع في حيض أو نفاس.

الثالث: إذا طلقها في طهر سبقه رجعة من طلاق في حيض في أصح الوجهين.

الرابع: إذا طلقها حائضًا إلا إذا لم يحصل دخول أو خلوة على أحد القولين.

الخامس: إذا طلقها في نفاس.

السادس: إذا علق طلاق المدخول بها بآخر الطهر (١).

السابع: إذا طلقها طاهرًا بعد وطء شبهة (٢).

الثامن: إذا طلقها قبل أن تستوفي قسمها (٣).

التاسع: إذا طلق حاملًا من وطء شبهة (٤).

العاشر: إذا طلق مدخولًا بها حاملًا من زنا وكانت لا تحيض (٥).

الحادي عشر: إذا علق طلاق المدخول بها على أمر ووقع زمن البدعة (٦).

* * *


(١) انظر: «أسنى المطالب» (٣/ ٢٦٤)، و «تحفة المحتاج» (٣/ ٣٨٢).
(٢) انظر: (ص: ٤٥١).
(٣) انظر: (ص: ٣٦).
(٤) انظر: (ص: ٤٥٤).
(٥) انظر: (ص: ٤٦٢).
(٦) انظر: (ص: ٤٧٤).

<<  <   >  >>