فصل
أنواع الطلاق البدعي عند الشافعية
يكون الطلاق بدعيًا عند الشافعية إذا تخلف شرط أو أكثر من شروط طلاق السنة عندهم فالطلاق البدعي بنوعيه عند الشافعية أحد عشر نوعًا:
الأول: إذا طلقها طاهرًا بعد جماعها في قبل أو دبر أو استدخلت ماءه ما لم تكن حاملًا أو لا تحيض.
الثاني: إذا طلقها في طهر سبقه جماع في حيض أو نفاس.
الثالث: إذا طلقها في طهر سبقه رجعة من طلاق في حيض في أصح الوجهين.
الرابع: إذا طلقها حائضًا إلا إذا لم يحصل دخول أو خلوة على أحد القولين.
الخامس: إذا طلقها في نفاس.
السادس: إذا علق طلاق المدخول بها بآخر الطهر (١).
السابع: إذا طلقها طاهرًا بعد وطء شبهة (٢).
الثامن: إذا طلقها قبل أن تستوفي قسمها (٣).
التاسع: إذا طلق حاملًا من وطء شبهة (٤).
العاشر: إذا طلق مدخولًا بها حاملًا من زنا وكانت لا تحيض (٥).
الحادي عشر: إذا علق طلاق المدخول بها على أمر ووقع زمن البدعة (٦).
* * *
(١) انظر: «أسنى المطالب» (٣/ ٢٦٤)، و «تحفة المحتاج» (٣/ ٣٨٢).(٢) انظر: (ص: ٤٥١).(٣) انظر: (ص: ٣٦).(٤) انظر: (ص: ٤٥٤).(٥) انظر: (ص: ٤٦٢).(٦) انظر: (ص: ٤٧٤).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute