بعد مراجعة المطلقة وهي في الحيض هل تطلق في الطهر الأول الذي يلي الحيضة أو الثاني؟
لأهل العلم في هذه المسألة قولان:
القول الأول: في الطهر الأول: فيجوز أن يطلقها في الطهر الأول الذي يلي الحيضة التي طلقت فيها وهو رواية في مذهب الأحناف (١)، ووجه عند الشافعية (٢)، ورواية عند الحنابلة (٣).