للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الفصل السابع

وقت الطلاق الثاني

بعد مراجعة المطلقة وهي في الحيض هل تطلق في الطهر الأول الذي يلي الحيضة أو الثاني؟

لأهل العلم في هذه المسألة قولان:

القول الأول: في الطهر الأول: فيجوز أن يطلقها في الطهر الأول الذي يلي الحيضة التي طلقت فيها وهو رواية في مذهب الأحناف (١)، ووجه عند الشافعية (٢)، ورواية عند الحنابلة (٣).

الدليل الأول: قوله - تعالى -: [يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ] (الطلاق: ١).

وجه الاستدلال: إذا طلقها في الطهر الأول قبل أن يمسها فقد طلقها للعدة والآية عامة (٤).

الرد: خصت السنة المطلقة في الحيض من العموم.

الدليل الثاني: عن يونس بن جبير قال: قلت لابن عمر رجل طلق امرأته وهي حائض فقال: تعرف ابن عمر؟ إنَّ ابن عمر طلق امرأته وهي حائض فأتى


(١) انظر: «فتح القدير» (٣/ ٣٣٩)، و «حاشية ابن عابدين» (٤/ ٤٣٦).
(٢) انظر: «العزيز شرح الوجيز» (٨/ ٤٨٤)، و «طرح التثريب» (٧/ ٩٠).
(٣) انظر: «الفروع» (٥/ ٢٧١)، و «الإنصاف» (٨/ ٤٥١).
تنبيه: الشافعية يرون استحباب الرجعة لا وجوبها والأحناف والحنابلة جعلوا الطلاق في الطهر الأول بدعة.
(٤) انظر: «المغني» (٨/ ٢٤٠).

<<  <   >  >>