للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عمر النبي فذكر ذلك له «فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا فَإِذَا طَهُرَتْ فَأَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا» (١).

وعن أنس بن سيرين أنَّه سمع ابن عمر قال: طلقت امرأتي وهي حائض فأتى عمر النبي فأخبره فقال: «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ إِذَا طَهَرَتْ فَلْيُطَلِّقْهَا … » (٢).

وفي حديث أبي الزبير، عن ابن عمر فقال له النبى : «لِيُرَاجِعْهَا» فردها وقال: «إِذَا طَهَرَتْ فَلْيُطَلِّقْ أَوْ لِيُمْسِكْ» (٣).

وجه الاستدلال: هذه روايات صحيحة فيها طلاقها بعد الطهر الأول (٤).

الرد: بينت الروايات الأخرى - رواية سالم (٥) وعبد الله بن دينار (٦) ورواية نافع الآتية - أنَّ الطلاق في الطهر الثاني لا الأول فلا تعارض بين الروايتين ولو فرض أنَّ هناك تعارضًا فرواية نافع وسالم وابن دينار مقدمة على رواية يونس بن جبير وابن سيرين وأبي الزبير (٧).

الدليل الثالث: التحريم إنَّما كان لأجل الحيض، فإذا طهرت زال موجب التحريم فجاز طلاقها في هذا الطهر كما يجوز في الطهر الذي بعده (٨).

الرد: التحريم لأجل الحيض والطهر الذي بعده تبع له كما بينته السنة فلا يوقع الطلاق فيه.


(١) رواه البخاري (٥٢٥٨)، ومسلم (١٤٧١) (١٠).
(٢) رواه مسلم (١٤٧١) (١١).
(٣) رواه مسلم (١٤٧١) (١٤).
(٤) انظر: «المغني» (٨/ ٢٤٠).
(٥) رواه البخاري (٤٩٠٨)، ومسلم (١٤٧١).
(٦) رواه مسلم (١٤٧١).
(٧) انظر: «تهذيب السنن» (٣/ ١٠٤).
(٨) انظر: «تهذيب السنن» (٣/ ١٠٥)، و «فتح الباري» (٩/ ٣٥٠).

<<  <   >  >>