للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الدليل الرابع: يجوز طلاقها في الطهر لو لم يتقدمه طلاق في الحيض فكذلك إذا تقدمه (١).

الرد: هذا قياس مع الفارق.

الدليل الخامس: أثر الطلاق انعدم بالمراجعة فكأنَّه لم يطلقها في هذه الحيضة (٢).

الرد: لم ينعدم أثر الطلاق بالمراجعة فقد دلت السنة أنَّ عدم الطلاق في هذا الطهر لأجل الطلاق السابق.

الدليل السادس: الطهر الأول إذا لم يمسها فيه يشبه الثاني (٣).

الرد: لو طلقها عقب تلك الحيضة كان قد راجعها ليطلقها وهذا عكس مقصود الرجعة فإنَّ الله - سبحانه - إنَّما شرع الرجعة لإمساك المرأة وإيوائها ولم شعث النكاح وقطع سبب الفرقة ولهذا سماه إمساكًا فأمره الشارع أنَّ يمسكها في ذلك الطهر وأنَّ لا يطلق فيه حتى تحيض حيضة أخرى ثم تطهر لتكون الرجعة للإمساك لا للطلاق (٤).

الدليل السابع: ضرر التطويل قد ارتفع ويستعقب الطلاق العدة المحسوبة (٥).

الرد: الحكمة من النهي عن الطلاق في الحيض محل خلاف (٦).

الدليل الثامن: ابتداء النكاح ليس واجبًا فاستدامته كذلك (٧).

الرد: الطلاق محرم زمن الحيض فكانت استدامته واجبة فالاستدامة واجبة لأجل الوقت فإنَّه لا يجوز فيه الطلاق وقد يكون أصل الفعل غير واجب واستدامته واجبة كنفل الحج والعمرة.


(١) انظر: «تهذيب السنن» (٣/ ١٠٥)، و «فتح الباري» (٩/ ٣٥٠)، و «مجمع الأنهر» (٢/ ٨).
(٢) انظر: «فتح القدير» (٣/ ٣٤٠)، و «البحر الرائق» (٣/ ٤٢٣)، و «حاشية ابن عابدين» (٤/ ٤٣٦).
(٣) انظر: «المغني» (٨/ ٢٤٠)، و «تهذيب السنن» (٣/ ١٠٥).
(٤) انظر: «تهذيب السنن» (٣/ ١٠٥).
(٥) انظر: «العزيز شرح الوجيز» (٨/ ٤٨٤).
(٦) انظر: (ص: ٢٨٢).
(٧)، ٢) انظر: «تهذيب السنن» (٣/ ١٠٣).

<<  <   >  >>