للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[طلاق الموطوءة بشبهة]

تعريف وطء الشبهة: وطء فرج امرأة محرمة أصلًا مع جهالة الحال أو الحكم أو وجود خلاف معتبر أو وطء دبر امرأة مباحة.

شرح التعريف: (وطء) يخرج مادون الوطء (فرج) يدخل فيه القبل والدبر (امرأة) يخرج وطء الخنثى المشكل والذكر (محرمة) تخرج الزوجة والأمة (أصلًا) يخرج التحريم لعارض كالحيض خلافًا للشافعية (١) والحنابلة (٢) (مع جهالة الحال) كوطء الأعمى أجنبية (أو) مع جهالة (الحكم) كوطء البائن (أو) مع (وجود خلاف معتبر) في صحة عقد النكاح كاشتراط الولي أو كون أحد الزوجين أو كلاهما لا يصلي ويخرج بالخلاف المعتبر غير المعتبر كخلاف الخوارج في جواز الخامسة (أو) يكون (وطء) في (دبر) يخرج القبل (امرأة) كالزوجة (مباحة) يخرج المحرمة فهو زنا.

فالشبهة ما يشبه الشيء الثابت وليس بثابت في نفس الأمر (٣).

أنواع الشبهة: الشبهة ثلاثة أنواع شبهة اعتقاد كوطء أجنبية زفت له وشبهة عقد كالوطء في نكاح بلا ولي وشبهة ملك كوطء الزوجة في دبرها (٤).


(١) انظر: «أسنى المطالب» (٤/ ١٢٦)، و «نهاية المحتاج» (٧/ ٤٢٤).
(٢) انظر: «المحرر» (٢/ ٣٠٥)، و «الإنصاف» (١٠/ ١٨٢).
(٣) انظر: «فتح القدير» (٥/ ٣٢)، و «الدر المختار مع حاشية ابن عابدين» (٦/ ٢٦).
(٤) انظر: «المحرر» (٢/ ٣٠٥)، و «المبدع» (٩/ ٧٠ - ٧٣)، و «كشاف القناع» (٦/ ٩٦ - ٩٨)، و «حاشية ابن قاسم على الروض المربع» (٦/ ٣٩٨)، و «الشرح الممتع» (١١/ ٣٠٨ - ٣١١).
تنبيه: الخلاف في أنواع الشبهة عند أهل العلم أقرب إلى الخلاف اللفظي فهم متفقون في الجملة على أنواع الشبهة
فالشبهة عند الأحناف نوعان شبهة في المحل وتسمى شبهة حكمية وشبهة في الفعل وتسمى شبهة اشتباه.
انظر: «البناية في شرح الهداية» (٦/ ٢٣٩)، و «الدر المختار مع حاشية ابن عابدين» (٦/ ٢٦)، و «مجمع الأنهر» (٢/ ٢٢٨ - ٢٣٠)
وبعضهم يجعلها ثلاثة أنواع شبهة في المحل كالزوجة التي حرمت بسبب ردتها وشبهة في الفعل كالمطلقة ثلاثًا في عدتها وشبهة في العقد كمعتدة الغير.
انظر: «البناية في شرح الهداية» (٦/ ٢٣٩)، و «البحر الرائق» (٥/ ١٩ - ٢٦)، و «الدر المختار مع حاشية ابن عابدين» (٦/ ٢٦ - ٢٩).
والشبهة عند المالكية شبهة ملك كوطء أمة الابن وشبهة حلية باعتقاد، أو جهل كوطء المنكوحة
بلا ولي.
انظر: «المقدمات» (٣/ ٣٥٣)، و «مواهب الجليل» (٨/ ٣٨٩)، و «شرح خليل للخرشي مع حاشية العدوي» (٨/ ٢٧٦)، و «الفواكه الدواني» (٢/ ٣٣٦، ٣٣٩).
وأما الشافعية فعندهم وطء الشبهة ثلاث أنواع شبهة المحل كوطء زوجته الصائمة، وشبهة الفاعل كوطء أجنبية ظنها زوجته وشبهة الجهة ويسميها بعضهم شبهة الطريق كوطء من تزوجت بلا ولي.
انظر: «حاشية الرملي على أسنى المطالب» (١/ ٥٦)، و «الغرر البهية» (٥/ ٨٢)، و «تحفة الحبيب» (٤/ ١٧٥)، و «حاشية الشرواني على تحفة المحتاج» (٩/ ١٠٣).

<<  <   >  >>