القول الأول: يجوز طلاقها كل وقت: ولا يوصف طلاقها بسنة ولا بدعة وهو مذهب المالكية (١) والشافعية (٢).
الدليل الأول: لأنَّها مطلقة للعدة فتستقبل عدتها بعد الطلاق (٣).
الرد: المخالف لا يوافق على ذلك فيرى أنَّها إذا طلقت في الوقت المحكوم بأنَّه حيض لم تكن مطلقة للعدة.
الدليل الثاني: تقاس على الطاهر (٤).
الرد: قياس مع الفارق فالطاهر لها وقت سنة وبدعة بخلاف من لا تمييز لها على هذا القول.
(١) انظر: «المدونة» (٢/ ٤٢١)، و «مختصر ابن الحاجب» (ص: ١٦٦)، و «المعونة» (١/ ٥٦٤)، و «التلقين» (ص: ٩٣)، و «المنتقى» (٥/ ٣٧٢)، و «مواهب الجليل» (٥/ ٣٠٠). (٢) انظر: «الأم» (١/ ٢١١)، و «فتح الوهاب مع حاشية الجمل» (١/ ٣٩٥)، و «الإقناع مع تحفة الحبيب» (١/ ٥١٢)، (٤/ ٢٩٣)، و «تحفة المحتاج» (١/ ١٤٢)، (٣/ ٣٨٢)، و «حاشية القليوبي» (٣/ ٥٢٧)، و «حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج» (١/ ٣٤٧). تنبيه: الذي يظهر لي أنَّ ابن حزم يرى هذا الرأي في حق المبتدأة التي استمر معها الدم الأسود. قال في «المحلى» (٢/ ٢٠٨) إن رأت الجارية الدم أول ما تراه أسود فهو دم حيض كما قدمنا تدع الصلاة والصوم ولا يطؤها بعلها أو سيدها، فإن تلون أو انقطع إلى سبعة عشر يومًا فأقل فهو طهر صحيح تغتسل وتصلي وتصوم ويأتيها زوجها وإن تمادى أسود تمادت على أنَّها حائض إلى سبع عشرة ليلة، فإن تمادى بعد ذلك أسود فإنَّها تغتسل ثم تصلي وتصوم ويأتيها زوجها، وهي طاهر أبدًا لا ترجع إلى حكم الحائضة إلا أن ينقطع أو يتلون كما ذكرنا، فيكون حكمها إذا كان أسود حكم الحيض وإذا تلون أو انقطع أو زاد على السبع عشرة حكم الطهر. (٣) انظر: «المعونة» (١/ ٥٦٤). (٤) انظر: «التلقين» (ص: ٩٣).