للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القول الثاني: تطلق في الوقت الذي يحكم بأنَّه استحاضة: وهو مذهب الحنابلة فحكمها حكم الطاهرات - وتقدم قريبًا - واختاره شيخنا الشيخ محمد العثيمين (١).

الدليل: إمَّا أن يحكم للمستحاضة بالحيض فتعطى أحكام الحائض أو يحكم لها بالطهر فتعطى أحكام الطاهر وإعطاؤها بعض أحكام الحائض وبعض أحكام الطاهر يحتاج إلى دليل (٢).

وللأدلة المتقدمة في طلاق المميزة في الوقت المحكوم بأنَّه استحاضة.

تنبيه: هل مذهب الأحناف منع طلاقها؟ (٣).


(١) انظر: «الدماء الطبيعية» (ص: ٤٩).
(٢) انظر: «المحلى» (٢/ ٢١٨).
(٣) قال ابن الهمام في «فتح القدير» (١/ ١٥٦): المحيرة لا يحكم لها بشيء من الحيض والطهر على التعيين بل تأخذ بالأحوط في حق الإحكام فتجتنب ما يجتنبه الحائض من القراءة والمس ودخول المسجد وقربان الزوج …
وهل يقدر لها طهر في حق العادة اختلفوا فيه فمنهم من لم يقدر لها طهرًا ولا تنقضى عدتها أبدًا منهم أبو عصمة والقاضي أبو حازم لأنَّ التقدير لا يجوز إلا توقيفًا ومنهم من قدره فالميدانى بستة أشهر إلا ساعة لأنَّ الطهر بين الدمين أقل من أدنى مدة الحبل عادة فنقصنا عنه ساعة فتنقضى عدتها بتسعة عشر شهرًا إلا ثلاث ساعات لاحتمال أنَّه طلقها أول الطهر قيل وينبغى أن تزاد عشرة لمثل ما قلنا.
وعن محمد بن الحسن شهران وهو اختيار أبي سهل وقال محمد بن مقاتل سبعة وخمسون يومًا؛ لأنَّه إذا زاد عليه لم يبق ما يمكن كونه حيضًا وقال الزعفراني: سبعة وعشرون يومًا؛ لأنَّ الشهر في الغالب مشتمل على الحيض والطهر وذكر برهان الدين عمر بن علي بن أبي بكر أنَّ الفتوى على قول الحاكم الشهيد وهو المروى عن محمد وهو التقدير بشهرين.
وقال ابن نجيم في «البحر الرائق» (١/ ٣٦٤ - ٣٦٧): إذا استحيضت ونسيت عدد أيامها ومكانها فإنَّها تتحرى، وإن لم يكن لها رأي اغتسلت لكل صلاة على الصحيح … ولا يأتيها زوجها تجنبًا عن وقوعه في الحيض ولا يطؤها بالتحري؛ لأنَّ التحري في باب الفروج لا يجوز، نص عليه في كتاب التحري في باب الجواري وقال مشايخنا له أن يتحرى؛ لأنَّ زمان الطهر أكثر فتكون الغلبة للحلال وعند غلبة الحلال يجوز التحري كما في المساليخ [المذكاة بالميتة] إذا غلب الحلال منها.
وقال الزيلعي في «تبيين الحقائق» (١/ ١٧٧ - ١٧٨) كالمبتدأة إذا استمر بها الدم على ما يجيء بيانه =

<<  <   >  >>