الطلاق البدعي عند الشافعية - على أنَّ الطلاق نوعان سني وبدعي - عرفه بعضهم:
التعريف الأول: ما لم تشرع فيه المطلقة في العدة أو حصل الندم عند ظهور الحمل وإن شرعت في العدة (١).
شرح التعريف:(ما لم تشرع فيه المطلقة في العدة) يدخل فيه المطلقة في الحيض والنفاس والحامل من وطء الشبهة ومن الزنا إذا كانت لا تحيض والمعلق طلاقها في مضي بعض الحيض أو في آخر الطهر (أو حصل الندم عند ظهور الحمل وإن شرعت في العدة) يدخل فيه إذا جامعها في قبل أو دبر في طهر جامعها فيه أو استدخلت ماءه أو جامعها في حيض أو نفاس قبله ولم يستبن حملها.
نقد التعريف: هذا التعريف مبني على معرفة أحكام العدة وهذا لا يصلح في التعريف.
التعريف الثاني: البدعي: الحرام (٢).
شرح التعريف: كالطلاق في الحيض وفي طهر جامعها فيه ولم يستبن حملها.
نقد التعريف: هذا تعريف بالحكم.
وعلى هذا فلا واسطة بين الطلاق السني والبدعي على أحد الاصطلاحين (٣).
(١) «تحفة الحبيب» (٤/ ٢٩٠). (٢) انظر: «العزيز» (٨/ ٤٨٠، ٤٨٨)، و «روضة الطالبين» (٨/ ٣، ٨)، و «نهاية المحتاج» (٧/ ٣)، و «تحفة المحتاح» (٣/ ٣٨٢)، و «كنز الراغبين» (٣/ ٥٢٦). (٣) انظر: «العزيز» (٨/ ٤٨٠، ٤٨٨)، و «روضة الطالبين» (٨/ ٣، ٨)، و «نهاية المحتاج» (٧/ ٣)، و «تحفة المحتاح» (٣/ ٣٨٢)، و «كنز الراغبين» (٣/ ٥٢٦).