للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وجه الاستدلال: حكم عمر وعثمان بوقوع طلاق الحائض.

الرد: الأثران ضعيفان.

رابعًا: دلالة الإجماع:

الدليل السابع والعشرون: أهل العلم مجمعون على وقوع طلاق الحائض ونقل الإجماع:

١ - أبو عبيد القاسم بن سَّلام: قال: الوقوع هو الذي عليه العلماء مجمعون في جميع الأمصار حجازهم وتهامهم، ويمنهم وشامهم، وعراقهم ومصرهم (١).

٢ - ابن المنذر: قال كل من نحفظ عنه من أهل العلم وكذلك نقول ولا نعلم أحدًا خالف ما ذكرناه إلا فرقة من أهل البدع فإنَّهم زعموا أنَّ الحائض لا يلحقها طلاق (٢).

٣ - الماوردي: قال طلاق البدعة في حيض أو في طهر مجامع فيه … وحكي عن ابن علية والسبعة وبعض أهل الظاهر أنَّه غير واقع (٣).

٤ - أبو المعالي الجويني: قال اتفق حملة الشريعة على أنَّ الطلاق - وإن كان محرَّمًا - نافذٌ، ولا اكتراث بمخالفة الشيعة في ذلك (٤).


(١) انظر: «جامع العلوم» (ص: ٩٣).
(٢) «الأوسط» (٩/ ١٤٩). وانظر: «الإشراف» (٥/ ١٨٧).
(٣) «الحاوي» (١٠/ ١١٥).
(٤) «نهاية المطلب» (١٤/ ٨).

<<  <   >  >>