وجه الاستدلال: حكم عمر وعثمان ﵄ بوقوع طلاق الحائض.
الرد: الأثران ضعيفان.
رابعًا: دلالة الإجماع:
الدليل السابع والعشرون: أهل العلم مجمعون على وقوع طلاق الحائض ونقل الإجماع:
١ - أبو عبيد القاسم بن سَّلام: قال: الوقوع هو الذي عليه العلماء مجمعون في جميع الأمصار حجازهم وتهامهم، ويمنهم وشامهم، وعراقهم ومصرهم (١).
٢ - ابن المنذر: قال كل من نحفظ عنه من أهل العلم وكذلك نقول ولا نعلم أحدًا خالف ما ذكرناه إلا فرقة من أهل البدع فإنَّهم زعموا أنَّ الحائض لا يلحقها طلاق (٢).
٣ - الماوردي: قال طلاق البدعة في حيض أو في طهر مجامع فيه … وحكي عن ابن علية والسبعة وبعض أهل الظاهر أنَّه غير واقع (٣).
٤ - أبو المعالي الجويني: قال اتفق حملة الشريعة على أنَّ الطلاق - وإن كان محرَّمًا - نافذٌ، ولا اكتراث بمخالفة الشيعة في ذلك (٤).