للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٥ - الجصاص: قال: الاتفاق يوجب إيقاع الطلاق في الحيض وإن كان معصية وزعم بعض الجهال ممن لا يعد خلافه أنَّه لا يقع إذا طلق في الحيض (١).

٦ - ابن عبد البر: قال: على هذا جماعة فقهاء الأمصار وجمهور علماء المسلمين وإن كان الطلاق عند جميعهم في الحيض بدعة غير سنة فهو لازم عند جميعهم ولا مخالف في ذلك إلا أهل البدع والضلال والجهل فإنَّهم يقولون إنَّ الطلاق لغير سنة غير واقع ولا لازم وروي مثل ذلك عن بعض التابعين وهو شذوذ لم يعرج عليه أهل العلم من أهل الفقه والأثر في شيء من أمصار المسلمين (٢).

٧ - أبو الوليد ابن رشد: قال ألزم رسول الله عبد الله بن عمر الطلقة التي طلقها في الحيض فقال: «مُرْه فلْيراجعْها» دل ذلك أيضًا على أنَّ الطلاق لسنة ولغير سنة وهو مذهب جميع الفقهاء وعامة العلماء ولا يشذ في ذلك عنهم إلا من لا يعتد بخلافه منهم (٣).

٨ - القاضي عياض: قال: الطلاق في الحيض محرم ولكنه إذا وقع لزم … وذهب بعض الناس ممن شذ أنَّه لا يقع الطلاق (٤).

٩ - أحمد بن محمد الطُّلَيْطِلِيُّ: قال القرطبي قال: أحمد بن محمد بن مغيث الطُّلَيْطِلِيُّ … وطلاق البدعة نقيضه، وهو أن يطلقها في حيض أو نفاس أو ثلاثًا في كلمة واحدة، فإن فعل لزمه الطلاق. ثم اختلف أهل العلم بعد إجماعهم على أنَّه مطلق، كم يلزمه من الطلاق … (٥) (٦).


(١) «أحكام القرآن» (١/ ٥٣٠).
(٢) «التمهيد» (١٥/ ٥٨).
(٣) «المقدمات» (١/ ٢٦٤).
(٤) «إكمال المعلم» (٥/ ٥، ٨).
(٥) «تفسير القرطبي» (٣/ ٨٧).
(٦) ثم أوقفني الباحث أحمد القعير على كلام الطليطلي من كتاب «المقنع في الشروط» (ص: ٨٠).

<<  <   >  >>