١٠ - أبو العباس أحمد بن عمر القرطبي: قال: الطلاق في الحيض يقع، ويلزم وهو مذهب الجمهور خلافًا لمن شذ (١).
١١ - ابن قدامة: قال: وقع طلاقه في قول عامة أهل العلم قال ابن المنذر وابن
عبد البر: لم يخالف في ذلك إلا أهل البدع والضلال (٢).
١٢ - النووي: قال: شذ بعض أهل الظاهر فقال لا يقع طلاقه … والصواب الأول وبه قال العلماء كافة (٣).
١٣ - خليل بن إسحاق المالكي: قال: شذ بعض المبتدعة فقال بعدم اللزوم إذا طلق في الحيض وبذلك قال بعض البغداديين (٤).
١٤ - ابن الملقن: قال: الطلاق في الحيض مكروه واقع عند جماعة الفقهاء
ولا يخالفهم في ذلك إلا طائفة مبتدعة لا يعتد بخلافها (٥) وقال: شذ بعض أهل الظاهر وابن علية ومن لا يعتد به من الخوارج والروافض فيه (٦).
١٥ - العيني: قال: أجمع أئمة الفتوى من التابعين وغيرهم على أنَّ الطلاق في الحيض واقع (٧).
١٦ - ابن مازة: قال: لو طلق امرأته في حال الحيض، أو في طهر جامعها فيه أو طلقها
(١) «المفهم» (٤/ ٢٢٥).(٢) «المغني» (٨/ ٢٣٧).(٣) «شرح النووي على مسلم» (١٠/ ٨٨).(٤) «التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب» (٤/ ٣٨).(٥) «التوضيح لشرح الجامع الصحيح» (٢٥/ ١٩٧).(٦) «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» (٨/ ٣٣٨).(٧) «نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار» (١١/ ٣٠).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute