للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

١٠ - أبو العباس أحمد بن عمر القرطبي: قال: الطلاق في الحيض يقع، ويلزم وهو مذهب الجمهور خلافًا لمن شذ (١).

١١ - ابن قدامة: قال: وقع طلاقه في قول عامة أهل العلم قال ابن المنذر وابن

عبد البر: لم يخالف في ذلك إلا أهل البدع والضلال (٢).

١٢ - النووي: قال: شذ بعض أهل الظاهر فقال لا يقع طلاقه … والصواب الأول وبه قال العلماء كافة (٣).

١٣ - خليل بن إسحاق المالكي: قال: شذ بعض المبتدعة فقال بعدم اللزوم إذا طلق في الحيض وبذلك قال بعض البغداديين (٤).

١٤ - ابن الملقن: قال: الطلاق في الحيض مكروه واقع عند جماعة الفقهاء

ولا يخالفهم في ذلك إلا طائفة مبتدعة لا يعتد بخلافها (٥) وقال: شذ بعض أهل الظاهر وابن علية ومن لا يعتد به من الخوارج والروافض فيه (٦).

١٥ - العيني: قال: أجمع أئمة الفتوى من التابعين وغيرهم على أنَّ الطلاق في الحيض واقع (٧).

١٦ - ابن مازة: قال: لو طلق امرأته في حال الحيض، أو في طهر جامعها فيه أو طلقها


(١) «المفهم» (٤/ ٢٢٥).
(٢) «المغني» (٨/ ٢٣٧).
(٣) «شرح النووي على مسلم» (١٠/ ٨٨).
(٤) «التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب» (٤/ ٣٨).
(٥) «التوضيح لشرح الجامع الصحيح» (٢٥/ ١٩٧).
(٦) «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» (٨/ ٣٣٨).
(٧) «نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار» (١١/ ٣٠).

<<  <   >  >>