للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الحكم التكليفي للطلقتين]

إذا قصد إنشاء الطلاق بالطلقتين فلأهل العلم في هذه المسألة ثلاثة أقوال الجواز والكراهة والتحريم:

القول الأول: تجوز الطلقتان: وهو مذهب الشافعية (١) وقول للمالكية (٢) ورواية عند الحنابلة (٣) واختاره ابن حزم (٤).

الدليل الأول: قوله - تعالى -: [الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ] (البقرة: ٢٢٩).

وجه الاستدلال: إذا وقع الطلاق دفعتين كان الواقع في دفعة طلقتين فدل على كون الطلقتين جائزتين (٥).

الرد: الآية واردة في بيان الطلاق الرجعي ولم ترد لبيان حكم جمع الطلاق وتفريقه.

الدليل الثاني: قوله - تعالى -: [لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا] (الطلاق: ١).

وجه الاستدلال: الطلقتان لا تمنعان الرجعة فلم يسد المخرج على نفسه (٦).

الرد: لا تسدان المخرج عليه لكنَّهما تقربان سده (٧).


(١) انظر: «نهاية المطلب» (١٤/ ١٢)، و «مغني المحتاج» (٣/ ٣٧٩).
(٢) انظر: «التبصرة» (٥/ ٢١٨٣)، و «التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب» (٤/ ٣٩)، و «شرح زروق على الرسالة» (٢/ ٤٧١)، و «مواهب الجليل» (٥/ ٣٠١).
(٣) انظر: «المحرر» (٢/ ١٠٩)، و «المغني» (٨/ ٢٤٤)، و «الإنصاف» (٨/ ٤٥٢)، و «كشاف القناع» (٥/ ٢٤١)، و «شرح منتهى الإرادات» (٣/ ٥٤٥).
(٤) انظر: «المحلى» (١٠/ ١٦١).
(٥) انظر: «بدائع الصنائع» (٣/ ٩٤).
(٦) انظر: «المغني» (٨/ ٢٤٤)، و «كشاف القناع» (٥/ ٢٤١)، و «مغني المحتاج» (٣/ ٣٨٠).
(٧) انظر: «المبسوط» (٦/ ٨).

<<  <   >  >>