[الحكم التكليفي للطلقتين]
إذا قصد إنشاء الطلاق بالطلقتين فلأهل العلم في هذه المسألة ثلاثة أقوال الجواز والكراهة والتحريم:
القول الأول: تجوز الطلقتان: وهو مذهب الشافعية (١) وقول للمالكية (٢) ورواية عند الحنابلة (٣) واختاره ابن حزم (٤).
الدليل الأول: قوله - تعالى -: [الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ] (البقرة: ٢٢٩).
وجه الاستدلال: إذا وقع الطلاق دفعتين كان الواقع في دفعة طلقتين فدل على كون الطلقتين جائزتين (٥).
الرد: الآية واردة في بيان الطلاق الرجعي ولم ترد لبيان حكم جمع الطلاق وتفريقه.
الدليل الثاني: قوله - تعالى -: [لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا] (الطلاق: ١).
وجه الاستدلال: الطلقتان لا تمنعان الرجعة فلم يسد المخرج على نفسه (٦).
الرد: لا تسدان المخرج عليه لكنَّهما تقربان سده (٧).
(١) انظر: «نهاية المطلب» (١٤/ ١٢)، و «مغني المحتاج» (٣/ ٣٧٩).(٢) انظر: «التبصرة» (٥/ ٢١٨٣)، و «التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب» (٤/ ٣٩)، و «شرح زروق على الرسالة» (٢/ ٤٧١)، و «مواهب الجليل» (٥/ ٣٠١).(٣) انظر: «المحرر» (٢/ ١٠٩)، و «المغني» (٨/ ٢٤٤)، و «الإنصاف» (٨/ ٤٥٢)، و «كشاف القناع» (٥/ ٢٤١)، و «شرح منتهى الإرادات» (٣/ ٥٤٥).(٤) انظر: «المحلى» (١٠/ ١٦١).(٥) انظر: «بدائع الصنائع» (٣/ ٩٤).(٦) انظر: «المغني» (٨/ ٢٤٤)، و «كشاف القناع» (٥/ ٢٤١)، و «مغني المحتاج» (٣/ ٣٨٠).(٧) انظر: «المبسوط» (٦/ ٨).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.