للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[شروط الطلاق السني]

من خلال ما تقدم يترجح لي أنَّ الطلاق لا يكون سنيًا إلا إذا توفرت فيه شروط ستة:

الشرط الأول: أن يطلقها طاهرًا إلا إذا لم يوجد خلوة أو دخول:

أولًا: أدلة اشتراط الطهارة من الحيض والنفاس للمطلقة:

الدليل الأول: عن نافع أنَّ ابن عمر طلق زوجته وهي حائض فسأل عمر رسول الله عن ذلك؟ فقال: «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيَتْرُكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ ﷿ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ» (١).

وجه الاستدلال: أمر النبي ابن عمر أن يطلق زوجته طاهرًا.

الدليل الثاني: عن ابن عباس قال الله - تعالى -: «يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ عِدَّتِهِنَّ» قال: طَاهِرًا مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ» (٢).


(١) رواه البخاري (٥٢٥١)، ومسلم (١٤٧١).
(٢) رواه:
١ - ابن المنذر في الأوسط (٧٦٠٤) حدثنا علي بن الحسن حدثنا عبد الله [بن المبارك] عن سفيان عن سيف [بن سليمان] عن مجاهد، عن ابن عباس قال الله - تعالى -، فذكره وإسناده صحيح.
ورواه الدارقطني (٤/ ١٣) حدثنا دعلج، حدثنا الحسن بن سفيان [الشيباني] حدثنا حبان
[بن موسى] أخبرنا ابن المبارك أخبرنا سيف، عن مجاهد قال: جاء رجل من قريش إلى ابن عباس فقال يا أبا عباس: إنَّي طلقت امرأتي ثلاثًا وأنا غضبان فقال: إِنَّ أَبَا عَبَّاسٍ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُحِلَّ لَكَ مَا حَرُمَ عَلَيْكَ عَصَيْتَ رَبَّكَ وَحَرَّمْتَ عَلَيْكَ امْرَأَتَكَ إِنَّكَ لَمْ تَتَّقِ اللهَ فَيَجْعَلَ لَكَ مَخْرَجًا ثُمَّ قَرَأَ [إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ] فِى قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ طَاهِرًا مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ قال سيف: وليس طاهرًا من غير جماع في التلاوة ولكنه تفسيره» إسناده صحيح.
٢ - ابن جرير الطبري في تفسيره (٢٨/ ٨٥) حدثني علي، قال: حدثنا أبو صالح، قال: حدثني معاوية، =

<<  <   >  >>