فصل
شروط الطلاق السني عند الشافعية
الأول: أن يكون في طهر إلا إذا لم يدخل بها أو لم يخلُ بها في القول القديم.
الثاني: أن لا يكون وطأها في هذا الطهر ولو في الدبر ما لم تكن حاملًا منه أو كانت لا تحيض لصغر.
الثالث: أن لا تكون استدخلت ماءه مالم تكن حاملًا منه أو كانت لا تحيض لصغر.
الرابع: أن لا تكون حاملًا من وطء شبهة.
الخامس: أن لا تكون حاملًا من زنا وكانت لا تحيض أثناء الحمل.
السادس: أن لا يكون الطهر سبقه رجعة من طلاق في حيض في أصح الوجهين.
السابع: أن لا يكون الطهر سبقه وطء في حيض في أصح الوجهين.
الثامن: أن يكون طلاقها بعد أن تستوفي قسمها.
التاسع: أن لا يعلق طلاقها بآخر الطهر (١).
* * *
(١) انظر: (ص: ٤٨١).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute