للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[تعريف الطلاق السني]

الطلاق السني - على القول بأنَّ الطلاق ثلاثة أنواع - له عد تعريفات عندهم.

التعريف الأول: طلاق مدخول بها ليست بحامل ولا صغيرة ولا آيسة (في طهر غير مجامع فيه) ولا في حيض قبله (١):

شرح التعريف: (طلاق) الزوج حاضرًا أو غائبًا لفظًا أو كتابة وتخرج الفسوخ وتعليق الطلاق لكن إن وجدت الصفة في زمن السنة فهو سني وإن وجدت في زمن البدعة فهو بدعي (٢) (مدخول بها) ليخرج غير المدخول بها فلا يوصف طلاقها بالسنة ولا البدعة على المشهور ومن خلا بها حكمها حكم المدخول بها على أحد القولين (٣) (ليست بحامل) سواء كان الحمل قبل الطلاق أو وجد من الجماع في الطهر الذي طلقها فيه أو من الجماع في الحيض الذي قبل الطهر فعندهم إمكان الحمل منه - ويأتي الكلام على ذلك (٤) - والحامل طلاقها كطلاق غير المدخول بها لكن الحامل من وطء الشبهة طلاقها بدعي عندهم - ويأتي الكلام على ذلك (٥) - وكذلك إذا حملت من زنا وهي في ذمته وكانت لا تحيض أثناء الحمل فطلاقها بدعي عندهم - ويأتي الكلام على ذلك (٦) - (ولا صغيرة ولا آيسة) فطلاقهما كطلاق غير المدخول بها (في طهر) تخرج الحائض فطلاقها بدعي (غير مجامع فيه) فالطلاق في طهر جامع فيه ولو في الدبر بدعي ومثله استدخال مني الزوج وتقدم استثناء الحامل والصغيرة والآيسة فيجوز طلاقهن في


(١) «الإقناع في حل ألفاظ أبى شجاع مع تحفة الحبيب» (٤/ ٢٨٨).
(٢) انظر: (ص: ٤٧٦).
(٣) انظر: «الحاوي» (٩/ ٥٤٠)، و «نهاية المطلب» (١٣/ ١٧٨).
(٤) انظر: (ص: ٢٨٣).
(٥) انظر: (ص: ٤٤٩).
(٦) انظر: (ص: ٤٦٣).

<<  <   >  >>