للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لا تحيض (لم يطأها فيه) فإذا وطئها فبدعي (وليست بحامل) فالحامل والتي لا تحيض لصغر أو كبر وغير المدخول بها لايوصف طلاقهن بسنة ولا بدعة على المشهور.

التعريف الرابع: طلاق المدخول بها في طهر لم تجامع فيه (١):

التعريف الخامس: طلاق مدخول بها ليست بحامل ولا صغيرة ولا آيسة (٢):

نقد التعاريف: يرد على التعاريف السابقة ما يرد على التعريف الأول.

التعريف السادس: طلاق موطوءة ونحوها تعتد بأقراء تبتديها عقبه لحيالها أو حملها من زنا وهي تحيض وطلقها مع آخر نحو حيض، أو في طهر قبل آخره، أو علق طلاقها بمضي بعضه أو بآخر نحو حيض ولم يطأها في طهر طلقها فيه، أو علق طلاقها بمضي بعضه، ولا وطئها في نحو حيض قبله، ولا في نحو حيض طلق مع آخره أو علق بآخره (٣):

شرح التعريف: (طلاق موطوءة) وهي التي دخل بها زوجها (ونحوها) وهي من خلا بها لوجوب العدة عليها على أحد القولين (تعتد بأقراء) تخرج من تعتد بوضع الحمل ومن تعتد بالشهور (تبتديها عقبه) فإذا كانت لا تبدأ عدتها بعد الطلاق كالحامل من زنا إذا كانت تحيض فهو بدعي (لحيالها) أي غير حامل فالحامل لا يوصف طلقها بسنة ولا بدعة على المشهور (أو حملها من زنا) سواء تزوجها وهي حامل ثم دخل بها أو حملت بالزنا وهي في ذمته (وهي تحيض) فتعتد بالأقراء إذا طلقها أمَّا إذا كانت لا تحيض فطلاقها بدعي لعدم استعقابه الشروع في العدة (وطلقها مع آخر نحو حيض) لاستعقابه الشروع في العدة (أو في طهر قبل آخره) ولو قال لها أنت طالق آخر طهرك فبدعي لعدم


(١) «الحاوي» (١٠/ ١١٤).
(٢) انظر: «العزيز» (٨/ ٤٨١)، و «روضة الطالبين» (٨/ ٣).
(٣) انظر: «تحفة المحتاج» (٣/ ٣٨٣)، و «نهاية المحتاج» (٧/ ٥).

<<  <   >  >>