من خلال ما تقدم يمكن أن يعرف الطلاق بأحد التعريفات الآتية:
الأول: رفع عقد النكاح بشيء مخصوص حالًا أو مآلًا من غير عوض:
شرح التعريف:(رفع عقد) إزالته بعد وقوعه فيخرج الطلاق قبل النكاح (النكاح) تخرج بقية العقود (بشيء) يدخل فيه الطلاق باللفظ والكتابة والإشارة (مخصوص) من صريح الطلاق وكنايته (حالًا) للطلاق البائن (مآلًا) للطلاق الرجعي بعد انقضاء العدة من غير مراجعة وتخرج الفسوخ فهي حالة (من غير عوض) يخرج الخلع - على القول الصحيح أنَّه فسخ وليس بطلاق - و كذلك بقية الفسوخ التي من غير عوض.
التعريف الثاني: حل عقد النكاح أو بعضه بشيء مخصوص من غير عوض.
التعريف الثالث: حل العصمة المنعقدة بين الأزواج حالًا أو مآلًا بأشياء مخصوصة من غير عوض.