الفصل الخامس
تعريف الطلاق عند الحنابلة
للطلاق عند الحنابلة عدة تعاريف منها (١):
[التعريف الأول: حل قيد النكاح أو بعضه بوقوع ما يملكه من عدد الطلقات أو بعضها]
شرح التعريف: (حل قيد) رفع حكمه (النكاح) البائن (أو بعضه) الرجعي (عدد الطلقات) يخرج حل عقد النكاح بغير الطلاق.
نقد التعريف: قوله: (بوقوع ما يملكه) هذا من الشرط والشروط لا مدخل لها في التعريف. وقوله (من عدد الطلقات أو بعضها) يغني عنه أول التعريف.
[التعريف الثاني: حل قيد النكاح]
شرح التعريف: تقدم.
نقد التعريف: غير جامع فلا يدخل فيه الطلاق الرجعي وليس مانعًا فتدخل فيه الفرقة بغير الطلاق كالفسوخ.
[التعريف الثالث: تحريم بعد تحليل]
شرح التعريف: (تحريم) الزوجة بعد حلها.
نقد التعريف: غير جامع فالطلاق فيه تحريم وإسقاط حقوق وغير مانع فتدخل فيه الفرقة بغير الطلاق كالفسخ واللعان والخلع والتحريم العارض كالإحرام.
(١) انظر: «المغني» (٨/ ٢٣٣)، و «المقنع مع شرحه المبدع» (٧/ ٢٤٩)، و «الإنصاف» (٨/ ٤٢٩)، و «كشاف القناع» (٥/ ٢٣٢)، و «مطالب أولي النهى» (٧/ ٣٢١).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute