الفصل الخامس
تعريف الطلاق عند الحنابلة
للطلاق عند الحنابلة عدة تعاريف منها (١):
[التعريف الأول: حل قيد النكاح أو بعضه بوقوع ما يملكه من عدد الطلقات أو بعضها]
شرح التعريف: (حل قيد) رفع حكمه (النكاح) البائن (أو بعضه) الرجعي (عدد الطلقات) يخرج حل عقد النكاح بغير الطلاق.
نقد التعريف: قوله: (بوقوع ما يملكه) هذا من الشرط والشروط لا مدخل لها في التعريف. وقوله (من عدد الطلقات أو بعضها) يغني عنه أول التعريف.
[التعريف الثاني: حل قيد النكاح]
شرح التعريف: تقدم.
نقد التعريف: غير جامع فلا يدخل فيه الطلاق الرجعي وليس مانعًا فتدخل فيه الفرقة بغير الطلاق كالفسوخ.
[التعريف الثالث: تحريم بعد تحليل]
شرح التعريف: (تحريم) الزوجة بعد حلها.
نقد التعريف: غير جامع فالطلاق فيه تحريم وإسقاط حقوق وغير مانع فتدخل فيه الفرقة بغير الطلاق كالفسخ واللعان والخلع والتحريم العارض كالإحرام.
(١) انظر: «المغني» (٨/ ٢٣٣)، و «المقنع مع شرحه المبدع» (٧/ ٢٤٩)، و «الإنصاف» (٨/ ٤٢٩)، و «كشاف القناع» (٥/ ٢٣٢)، و «مطالب أولي النهى» (٧/ ٣٢١).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.