للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الفصل الخامس

تعريف الطلاق عند الحنابلة

للطلاق عند الحنابلة عدة تعاريف منها (١):

[التعريف الأول: حل قيد النكاح أو بعضه بوقوع ما يملكه من عدد الطلقات أو بعضها]

شرح التعريف: (حل قيد) رفع حكمه (النكاح) البائن (أو بعضه) الرجعي (عدد الطلقات) يخرج حل عقد النكاح بغير الطلاق.

نقد التعريف: قوله: (بوقوع ما يملكه) هذا من الشرط والشروط لا مدخل لها في التعريف. وقوله (من عدد الطلقات أو بعضها) يغني عنه أول التعريف.

[التعريف الثاني: حل قيد النكاح]

شرح التعريف: تقدم.

نقد التعريف: غير جامع فلا يدخل فيه الطلاق الرجعي وليس مانعًا فتدخل فيه الفرقة بغير الطلاق كالفسوخ.

[التعريف الثالث: تحريم بعد تحليل]

شرح التعريف: (تحريم) الزوجة بعد حلها.

نقد التعريف: غير جامع فالطلاق فيه تحريم وإسقاط حقوق وغير مانع فتدخل فيه الفرقة بغير الطلاق كالفسخ واللعان والخلع والتحريم العارض كالإحرام.


(١) انظر: «المغني» (٨/ ٢٣٣)، و «المقنع مع شرحه المبدع» (٧/ ٢٤٩)، و «الإنصاف» (٨/ ٤٢٩)، و «كشاف القناع» (٥/ ٢٣٢)، و «مطالب أولي النهى» (٧/ ٣٢١).

<<  <   >  >>