وجه الاستدلال: يجب أن تطلق المرأة مستقبلة عدتها وذلك في طهر لم تجامع فيه وتحرم مخالفة ذلك.
الدليل لثاني: في حديث ابن عمر ﵄: « … فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا فَتِلْكَ الْعِدَّةُ كَمَا أَمَرَ اللهُ ﷿»(١).
وجه الاستدلال: أمر النبي ﷺ أن تطلق المدخول بها في طهر لم يمسها زوجها فيه وتحرم مخالفة أمره.
الدليل الثالث: الإجماع فقد أجمع أهل العلم على النهي عن الطلاق في طهر جامعها فيه إذا لم يستبن حملها، قال الجصاص: ما نعلم أحدًا أباح طلاقها في الطهر بعد الجماع إلا شيئًا رواه وكيع عن الحسن بن صالح عن بيان عن الشعبي قال: «إِذَا طَلَّقَهَا وَهِيَ طَاهِرٌ، فَقَدْ طَلَّقَهَا لِلسُّنَّةِ، وَإِنْ كَانَ قَدْ جَامَعَهَا»(٢) وهذا القول خلاف السنة الثابتة عن النبي ﷺ وخلاف إجماع الأمة إلا أنَّه قد روى عنه ما يدل على أنَّه أراد الحامل وهو ما رواه يحيى بن آدم، عن الحسن بن صالح، عن بيان، عن الشعبي قال:«إذَا طَلَّقَهَا حَامِلاً فَقَدْ طَلَّقَهَا لِلسُّنَّةِ وَإِنْ كَانَ قَدْ جَامَعَهَا» فيشبه أن يكون هذا أصل الحديث وأغفل بعض الرواة ذكر الحامل (٣).
(١) رواه البخاري (٤٩٠٨)، ومسلم (١٤٧١). (٢) رواه ابن أبي شيبة (٥/ ٣) نا وكيع فذكره، ورواته ثقات. وبيان هو ابن بشر. (٣) «أحكام القرآن» للجصاص (٣/ ٦٧٨).