[الحكم التكليفي لمفارقة الزوجة المصرة على الكبائر]
إذا كانت المرأة مصرة على كبائر الذنوب - غير الزنا وترك الصلاة وتقدم الكلام عليهما - فتشرع مفارقتها لكن هذه المفارقة هل هي على سبيل الاستحباب أو الوجوب؟ لأهل العلم قولان قول باستحباب المفارقة وقول بوجوبها.
القول الأول: تستحب المفارقة: فيستحب للزوج أن يفارقها بطلاق أو خلع وهذا مذهب الأحناف (١) والمالكية (٢) والشافعية (٣) والحنابلة (٤) واختاره الشوكاني (٥) وشيخنا الشيخ محمد العثيمين (٦).