للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وجه الاستدلال: أمر النبي كعب بن مالك وصاحبيه اعتزال نسائهم

ولم يأمرهم بالطلاق فإذا لم تجب مفارقة الزوج إذا أرتكب كبيرة فكذلك المرأة.

الرد: تاب الله عليهم قال الله - تعالى -: [وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَنْ لَا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ] (التوبة: ١١٨).

الجواب: التوبة تكون من الذنوب فتكفر السيئات فلا عقوبة في الآخرة لكنّها في الجملة لا تسقط الأحكام الشرعية.

الدليل الثاني: عن عمر بن الخطاب أنَّ رجلًا على عهد النبي كان اسمه عبد الله وكان يلقب حمارًا وكان يضحك رسول الله وكان النبي قد جلده في الشراب فأتي به يومًا فأمر به فجلد فقال رجل من القوم اللهم العنه ما أكثر ما يؤتى به فقال النبي : «لَا تَلْعَنُوهُ فَوَاللهِ مَا عَلِمْتُ إِنَّهُ يُحِبُّ اللهَ وَرَسُولَهُ» (١).

وجه الاستدلال: إدمان الخمر كبيرة ولم ينقل أنَّ النبي فرق بينه وبين امرأته.

الرد: هذه قضية عين لا عموم لها.

الجواب: الوارد قضايا كثيرة وليست خاصة.

الدليل الثالث: عن عائشة قالت: لَمَّا نَزَلَ عُذْرِي قَامَ رَسُولُ اللهِ عَلَى الْمِنْبَرِ فَذَكَرَ ذَلِكَ وَتَلَا الْقُرْآنَ فَلَمَّا نَزَلَ أَمَرَ بِرَجُلَيْنِ وَامْرَأَةٍ فَضُرِبُوا حَدَّهُمْ» (٢).


(١) رواه البخاري (٦٧٨٠).
(٢) رواه أبو داود (٤٤٧٤) حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفى ومالك بن عبد الواحد المِسْمَعِي والترمذي (٣١٨١)، وابن ماجه (٢٥٦٧) قالا حدثنا محمد بن بشار والإمام أحمد (٢٣٥٤٦) قالوا ثنا محمد
ابن إبراهيم بن أبي عدي عن محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة قالت: فذكروه إسناده حسن.
رواته ثقات عدا محمد بن إسحاق صدوق مدلس لكن صرح بالسماع في رواية البيهقي (٨/ ٢٥٠).

<<  <   >  >>