الأول: إذا لم تحبل: طلاقها بدعي في الطهر الذي وطئت فيه (١) فتعتد من الوطء بثلاثة قروء (٢) وإذا طلقها زوجها تداخلت العدتان وإذا انقضت عدة وطء الشبهة
ولم تنقض عدة الطلاق تتم بقية عدة الطلاق (٣) فيجوز طلاقها في الطهر الثاني فوطء الشبهة تترتب عليه أحكام النكاح (٤).
(١) قال ابن نجيم في «البحر الرائق»: (٣/ ٤١٦) إذا طلقها في طهر وطئها فيه غيره بزنا فإنَّه سني … الطلاق في طهر لم يجامعها هو وإنَّما جامعها غيره بشبهة بدعي كما ذكره الأسبيجابي. وقال (٣/ ٤١٧) لو سافر وهي حائض ولم يجامعها في ذلك الحيض فإنَّه يكتب لها إذا جاءك كتابي هذا فأنت طالق من غير حاجة إلى قوله ثم حضت فطهرت فإنَّه لم يجامعها في طهر الطلاق إلا أن يقال جاز أن تكون وطئت بشبهة في غيبته وهو بعيد الوقوع وأما الزنا فلا اعتبار به. وفي «الفتاوى الهندية» (١/ ٣٨٥) لو قال أنت طالق للسنة وهي طاهرة من غير جماع من الزوج لكن وطئها غيره زنا وقع الطلاق في هذا الطهر وإن كان بشبهة لم يقع في هذا الطهر كذا في الظهيرية وقال ابن عابدين في حاشيته (٤/ ٤٣٢) قوله (لا وطء فيه) … لم يقل منه ليدخل في كلامه ما لو وطئت بشبهة فإنَّ طلاقها فيه حينئذ بدعي نص عليه الإسبيجابي لكن يرد عليه الزنا فإنَّ الطلاق في طهر وقع فيه سني لو قال لها أنت طالق للسنة وهي طاهرة ولكن وطئها غيره فإن كان زنى وقع وإن بشبهة فلا كذا في المحيط وكأن الفرق أنَّ وطء الزنا لم يترتب عليه أحكام النكاح فكان هدرًا بخلاف الوطء بشبهة. وقال برهان الدين ابن مازة في «المحيط» (٣/ ٤٠٥) ذكر المعلى في «نوادره»: رجل طلق امرأته للسنة وهي طاهرة من غير جماع من الزوج إلا أنَّ رجلًا آخر كان وطئها في طهرها هذا قال: إن كان وطئها بالزنا فالطلاق واقع عليها في طهرها هذا وإن كان وطئها لشبهة فالطلاق لا يقع عليها في هذا الطهر وعليها العدة من الذي وطئها ومن المشايخ من قال على العكس، ومن المشايخ من قال بالوقوع في الوجهين جميعًا. (٢) انظر: «الهداية» (٢/ ٣٠٩)، و «فتح القدير» (٤/ ١٤٧)، و «البحر الرائق» (٤/ ٢٣٥). (٣) انظر: «الهداية» (٢/ ٣١٠)، و «فتح القدير» (٤/ ١٥٢)، و «البحر الرائق» (٤/ ٢٤١)، و «حاشية ابن عابدين» (٥/ ٢٠٠). (٤) انظر: «حاشية ابن عابدين» (٤/ ٤٣٢)، و «بدائع الصنائع» (٣/ ١٩٢).