للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الثاني: إذا حبلت: طلاقها سني فوطء الشبهة تترتب عليه أحكام النكاح وعدة الموطوءة بشبهة إذا كانت حاملًا وضع الحمل (١) وإذا طلقت تداخلت العدتان وتنقضي العدتان بوضع الحمل (٢).

* * *


(١) انظر: «فتح القدير» (٤/ ١٤٠)، و «البحر الرائق» (٤/ ٢٢٦)، و «الفتاوى الهندية» (١/ ٥٥٤).
(٢) انظر: «البحر الرائق» (٤/ ٢٤١)، و «حاشية ابن عابدين» (٥/ ٢٠١).

<<  <   >  >>