للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الخلاف في وقت طلاق الموطوءة بشبهة]

الموطوءة بشبهة لا تخلو من حالين أن لا تحبل من الوطء أو تحبل.

[وقت طلاق الموطوءة بشبهة إذا لم تحبل]

من خلال ما تقدم تبين أنَّ لأهل العلم في هذه المسألة قولان:

القول الأول: جواز الطلاق: فيجوز طلقها في الطهر الذي لم تجامع فيه وهو مذهب الأحناف والمالكية - تخريجًا - والراجح من مذهب الشافعية.

الدليل الأول: قوله - تعالى -: [فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ] (الطلاق: ١).

وجه الاستدلال: إذا طلقها في الطهر الذي لم توطء فيه تشرع في العدة بعد الطلاق.

الدليل الثاني: عن نافع أنَّ ابن عمر طلق زوجته وهي حائض فسأل عمر رسول الله عن ذلك؟ فقال: «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيَتْرُكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ ﷿ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ» (١).

وجه الاستدلال: أمر النبي ابن عمر أن يطلق زوجته في طهر لم يجامع فيه وكذلك الموطؤة وطء شبهة.

الرد: قياس مع الفارق ففرق بين وطء الزوج ووطء الشبهة.

الجواب: كلاهما وطء محترم ترتب عليه الأحكام الشرعية.


(١) رواه البخاري (٥٢٥١)، ومسلم (١٤٧١).

<<  <   >  >>