هل يجوز للحكمين الطلاق في الطهر الذي جامع فيه الزوج؟
أهل العلم لهم في المسألة قولان قول بالجواز وقول بالمنع:
القول الأول الجواز: مذهب الشافعية (١).
القول الثاني المنع: مذهب المالكية (٢) والحنابلة (٣).
تقدمت أدلة القولين في حكم طلاق الحكمين في الحيض (٤).
(١) انظر: «العزيز شرح الوجيز» (٨/ ٤٨٣)، و «أسنى المطالب» (٣/ ٢٦٤)، و «حاشية القليوبي» (٣/ ٥٢٧). (٢) الذي يظهر لي أنَّ طلاق الحكمين في طهر جامع الزوج فيه ولم يتبين حملها بدعي في مذهب المالكية، ولم أقف على نص خاص بذلك في كتبهم لكن يؤخذ ذلك: ١ - من إطلاقهم أنَّ الطلاق في طهر جامع فيه ولم يتبين حملها بدعة ولم يستثنوا طلاق الحكمين ٢ - ما زاد على الطلقة الواحدة بدعي عندهم وينصون على أنَّه يحرم على الحكمين إيقاع أكثر من طلقة. انظر: «بلغة السالك» (٢/ ٣٣٣)، و «منح الجليل» (٢/ ١٧٩)، و «مواهب الجليل والتاج والإكليل» (٥/ ٢٦٥) فكذلك ينهى الحكمان من إيقاعه في طهر جامع فيه الزوج، والله أعلم. (٣) الذي يظهر لي أنَّ طلاق الحكمين في طهر جامعها فيه ولم يتبين حملها بدعي في مذهب الحنابلة ولم أقف على نص خاص بذلك لكن يؤخذ ذلك: ١ - من إطلاقهم أنَّ الطلاق في طهر جامع فيه ولم يتبين حملها بدعة ولم يستثنوا طلاق الحكمين. ٢ - تقدم أنَّ الصحيح عند الحنابلة منع طلاق الحكمين في الحيض فكذلك في طهر جامع فيه والله أعلم ويمكن أن يتعقب ذلك بالفرق ففي الحيض لا تستقبل عدتها بخلاف الطهر الذي جامعها زوجها فيه فهي تستقبل عدتها على الصحيح. تنبيه: يمكن أن يخرج قول بجواز طلاق الحكمين في طهر جامعها الزوج فيه عند الحنابلة على القول بجواز طلاق الحكمين في الحيض. انظر: (ص: ٢٦٩). (٤) انظر: (ص: ٢٦٩).