[الحكم التكليفي لطلاق الحائض إذا كان بطلبها]
إذا طلبت المرأة من زوجها أن يطلقها - من غير أن تدفع له مالًا - وهي حائض فأهل العلم لهم في هذه المسألة قولان قول بالمنع وقول بالجواز:
القول الأول: المنع: وهو مذهب الأحناف (١) والمالكية (٢) والصحيح من مذهب الشافعية (٣) ووجه عند الحنابلة (٤).
الدليل الأول: الطلاق للعدة والنهي عن الطلاق في الحيض عام إلا ما دل الدليل على خروجه من العموم.
الدليل الثاني: في قصة ابن عمر ﵄ في طلاقه امرأته وهي حائض فتغيظ رسول الله ﷺ.
وجه الاستدلال: أنكر عليه النبي ﷺ الطلاق في الحيض ولم يستفصل هل طلق برضاها أم لا؟ (٥).
الرد: هذه قضية عين لا عموم لها.
القول الثاني: الجواز: فيجوز طلاقها في الحيض إذا طلبت قول عند الشافعية (٦) وقول للمالكية - تخريجًا (٧) - ووجه عند الحنابلة (٨).
(١) انظر: «حاشية ابن عابدين» (٤/ ٤٣٧).(٢) انظر: «حاشية الدسوقي» (٢/ ٣٦٣).(٣) انظر: «نهاية المحتاج» (٧/ ٤).(٤) انظر: «شرح الزركشي» (٢/ ٤٦٠)، و «الإنصاف» (٨/ ٤٤٩).(٥) انظر: «حاشية عميرة» (٣/ ٥٢٥).(٦) انظر: «نهاية المحتاج» (٧/ ٤).(٧) انظر: «عقد الجواهر الثمينة» (١/ ٤٣٣).(٨) انظر: «شرح الزركشي» (٢/ ٤٦٠)، و «الإنصاف» (٨/ ٤٤٩).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute