للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الحكم التكليفي لطلاق الحائض إذا كان بطلبها]

إذا طلبت المرأة من زوجها أن يطلقها - من غير أن تدفع له مالًا - وهي حائض فأهل العلم لهم في هذه المسألة قولان قول بالمنع وقول بالجواز:

القول الأول: المنع: وهو مذهب الأحناف (١) والمالكية (٢) والصحيح من مذهب الشافعية (٣) ووجه عند الحنابلة (٤).

الدليل الأول: الطلاق للعدة والنهي عن الطلاق في الحيض عام إلا ما دل الدليل على خروجه من العموم.

الدليل الثاني: في قصة ابن عمر في طلاقه امرأته وهي حائض فتغيظ رسول الله .

وجه الاستدلال: أنكر عليه النبي الطلاق في الحيض ولم يستفصل هل طلق برضاها أم لا؟ (٥).

الرد: هذه قضية عين لا عموم لها.

القول الثاني: الجواز: فيجوز طلاقها في الحيض إذا طلبت قول عند الشافعية (٦) وقول للمالكية - تخريجًا (٧) - ووجه عند الحنابلة (٨).


(١) انظر: «حاشية ابن عابدين» (٤/ ٤٣٧).
(٢) انظر: «حاشية الدسوقي» (٢/ ٣٦٣).
(٣) انظر: «نهاية المحتاج» (٧/ ٤).
(٤) انظر: «شرح الزركشي» (٢/ ٤٦٠)، و «الإنصاف» (٨/ ٤٤٩).
(٥) انظر: «حاشية عميرة» (٣/ ٥٢٥).
(٦) انظر: «نهاية المحتاج» (٧/ ٤).
(٧) انظر: «عقد الجواهر الثمينة» (١/ ٤٣٣).
(٨) انظر: «شرح الزركشي» (٢/ ٤٦٠)، و «الإنصاف» (٨/ ٤٤٩).

<<  <   >  >>