للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الحكم التكليفي لطلاق الثلاث

في كل طهر طلقة

لأهل العلم في طلاق الثلاث في كل طهر طلقة ثلاثة أقوال الجواز والتحريم والكراهة:

القول الأول: الجواز: وهو مذهب الأحناف (١) والشافعية (٢) والمذهب عند الحنابلة (٣) وقال به ابن حزم (٤) وأشهب من المالكية (٥).

الدليل الأول: عن سالم أنَّ عبد الله بن عمر أخبره أنَّه طلق امرأته وهي حائض فذكر عمر- لرسول الله فتغيظ فيه رسول الله ، ثم قال: «لِيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ يُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ فَتَطْهُرَ، فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا، فَتِلْكَ العِدَّةُ كَمَا أَمَرَ اللهُ ﷿» (٦).


(١) انظر: «البحر الرائق» (٣/ ٤١٦)، و «المحيط البرهاني» (٣/ ٢٠٠)، و «مجمع الأنهر» (٢/ ٧)، و «فتح باب العناية» (٢/ ٩٢)، و «حاشية ابن عابدين» (٤/ ٤٣٣).
(٢) انظر: «الحاوي» (١٠/ ١١٧)، و «العزيز شرح الوجيز» (٨/ ٤٨٦)، و «روضة الطالبين» (٨/ ٩)، و «أسنى المطالب» (٣/ ٢٦٥).
(٣) انظر: «المحرر» (٢/ ١٠٩)، و «الهادي» (ص: ٤٥٥)، و «شرح الزركشي على الخرقي» (٢/ ٤٦٠)، و «الإنصاف» (٨/ ٤٥٢).
قال الشريف محمد بن أحمد الهاشمي في «الإرشاد إلى سبيل الرشاد» (ص: ٢٨٨) لو طلقها بعد الدخول في كل طهر لم يصبها فيه طلقة حتى أكمل لها ثلاث طلقات في ثلاثة أطهار ولم يراجعها في خلال ذلك كان مطلقًا للسنة لا يختلف قوله فيه.
(٤) انظر: «المحلى» (١٠/ ١٧٠).
(٥) انظر: «النوادر» (٤/ ٣٤٢)، و «مقدمات ابن رشد» (١/ ٢٦٤)، و «التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب» (٤/ ٣٩).
(٦) رواه البخاري (٤٩٠٨)، ومسلم (١٤٧١).

<<  <   >  >>