للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وجه الاستدلال: أمر النبي بطلاقها طلقة واحدة في الطهر فدل على جواز إيقاع في كل طهر طلقة (١).

الرد: أمره أن يطلقها طلقة بعد رجعة وليس بعد طلاق سابق وطلاق العدة المأمور بها هو طلقة واحدة فإمَّا يراجعها أو تخرج من العدة وليس تفريق الطلاق.

الدليل الثاني: عن عبد الله بن عمر أنَّه طلق امرأته تطليقة وهي حائض، ثم أراد أن يتبعها بتطليقتين أخريين عن القرءين الباقيين فبلغ ذلك رسول الله فقال: «يَا ابْنَ عُمَرَ مَا هَكَذَا أَمَرَكَ اللهُ ﷿، قَدْ أَخْطَأْتَ السُّنَّةَ، وَالسُّنَّةُ أَنْ تَسْتَقْبِلَ الطُّهْرَ فَتُطَلِّقَ لِكُلِّ قُرْءٍ تَطْلِيقَةً» قَالَ: فَأَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ فَرَاجَعْتُهَا، ثُمَّ قَالَ: «إِذَا هِيَ حَاضَتْ ثُمَّ طَهُرَتْ فَطَلِّقْ عِنْدَ ذَلِكَ أَوْ أَمْسِكْ» فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَرَأَيْتَ لَوَ طَلَّقْتُهَا ثَلَاثًا، أَكَانَ لِي أَنْ أُرَاجِعُهَا؟ قَالَ: «إِذَا بَانَتْ مِنْكَ، وَكَانَتْ مَعْصِيَةً» (٢).

وجه الاستدلال: في هذا الحديث جواز الطلاق في كل قرء طلقة.

الرد: الحديث ضعيف.

الدليل الثالث: عن عبد الله بن مسعود قال: «إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يُطَلِّقَهَا ثَلَاثًا لِلسُّنَّةِ طَلَّقَهَا عِنْدَ كُلِّ طُهْرٍ وَاحِدَةً، وَتَعْتَدُّ بِحَيْضَةٍ أُخْرَى بَعْدَ آخِرِ طَلَاقِهَا» (٣).

وجه الاستدلال: الطلاق في كل قرء طلقة طلاق سنة.

الرد: هذه الرواية شاذة والمحفوظ عن ابن مسعود طلقة واحدة حتى تطهر.


(١) انظر: «شرح الزركشي على الخرقي» (٢/ ٤٦٠).
(٢) انظر: (ص: ٣٦١).
(٣) انظر: (ص: ٥٥٤).

<<  <   >  >>