للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الدليل الرابع: عن إبراهيم النخعي قال: كانوا [الصحابة (١) يستحبون أن يطلقها واحدة، ثم يتركها حتى تحيض ثلاث حيض (٢).

وجه الاستدلال: الأحسن أن يطلقها طلقة واحدة لكن هذا على سبيل الاستحباب فلو طلقها في كل طهر طلقة جاز.

الرد: الأثر ضعيف.

الدليل الخامس: الحكم يدور مع دليل الحاجة وهو الإقدام على الطلاق في زمان تجدد الرغبة وهو الطهر الخالي عن الجماع فجاز تكرر الطلاق لتكرر الحاجة (٣).

الرد: الحكم يدور مع الدليل الشرعي الذي ينهى عن الطلاق أكثر من طلقة.

الجواب: هذا محل الخلاف.

الدليل السادس: إذا طلق في كل طهر طلقة خرج من خلاف من منع طلاق الثلاث في طهر واحد وليأمن به ما يخافه من الندم (٤).


(١) انظر: «فتح القدير» (٣/ ٣٢٧)، و «البحر الرائق» (٣/ ٤١٦).
(٢) رواه ابن أبي شيبة (٥/ ٤) حدثنا وكيع، عن سفيان، عن مغيرة، عن إبراهيم فذكره، ورواته ثقات.
لكن إبراهيم بن يزيد النخعي لم يلق أحدًا من الصحابة ، قاله علي ابن المديني.
وقال الحافظ في «الدراية» (٢/ ٦٩) رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح.
ورواه عبد الرزاق (١٠٩٢٦) عن مغيرة عن إبراهيم قال كانوا يستحبون أن يطلقها واحدة ثم يدعها حتى يخلو أجلها وكانوا يقولون لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا لعله أن يرغب فيها.
وهل رواه عبد الرزاق عن مغيرة بن مِقْسَم أو بينهما سفيان الثوري فيكون في السند سقط؟ الله أعلم.
(٣) انظر: «الهداية شرح بداية المبتدي» (١/ ٢٤٧)، و «فتح القدير» (٣/ ٣٢٨)، و «تبيين الحقائق» (٣/ ٢٤).
(٤) انظر: «الحاوي» (١٠/ ١١٨)، و «العزيز شرح الوجيز» (٨/ ٤٨٦).

<<  <   >  >>