للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الرد من وجهين:

الأول: يخرج من خلاف من منع الثلاث في طهر واحد لكنَّه يقع في خلاف من يرى حرمة تفريق الطلاق على الأطهار.

الثاني: الطلاق في كل طهر طلقة مظنة الندم؛ لأنَّ المرأة تبين بينونة كبرى.

الدليل السابع: قابل الله الطلاق بالعدة وهما ذوا عدد فيقسم آحاد أحدهما على آحاد الآخر كقوله أعط هؤلاء الثلاثة ثلاثة دراهم فكان هذا أمرًا بالتفريق وأقله الإباحة (١).

الرد: لا تقابل النصوص التي تنهى عن طلاق الثلاث بمثل هذه الأقيسة.

وتقدمت بقية الأدلة في طلاق الثلاث في طهر واحد (٢).

القول الثاني: التحريم: وهو مذهب المالكية (٣) ورواية عند الحنابلة (٤) واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية (٥) وابن القيم (٦) والشيخ عبد العزيز بن باز (٧) وشيخنا الشيخ محمد العثيمين (٨).


(١) انظر: «المبسوط» (٦/ ٥)، و «تبيين الحقائق» (٣/ ٢٣).
(٢) انظر: (ص: ٤٩٠).
(٣) انظر: «المدونة» (٢/ ٤١٩)، و «مقدمات ابن رشد» (١/ ٢٦٤)، و «المنتقى شرح الموطأ» (٥/ ١٨٥)، و «مختصر ابن الحاجب» (ص: ١٦٦)، و «التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب» (٤/ ٣٩).
(٤) انظر: «الهادي» (ص: ٤٥٥)، و «الإرشاد إلى سبيل الرشاد» (ص: ٢٨٨)، و «المغني» (٨/ ٢٣٦)، و «شرح الزركشي على الخرقي» (٢/ ٤٦٠)، و «الإنصاف» (٨/ ٤٤٨، ٤٥٢)، و «رؤوس المسائل الخلافية» (٤/ ١٨٠)، و «الفروع» (٥/ ٣٧٢).
(٥) انظر: «مجموع الفتاوى» (٣٣/ ١٩).
(٦) انظر: «إغاثة اللهفان» (١/ ٢٨٤).
(٧) انظر: «مجموع فتاوى ابن باز» (٢١/ ٣٦٤)، (٢٢/ ٢١).
(٨) انظر: «الشرح الممتع» (١٣/ ٣٦).

<<  <   >  >>