وجه الاستدلال: أمر الله أن يكون الطلاق تستقبل به المرأة العدة والطلقة الثانية والثالثة لا عدة لها فيكون خلاف أمر الله وتحرم مخالفته (١).
الدليل الثاني: القياس على إذا طلق الثلاث بلفظ واحد من وجهين فما زاد على الواحدة طلاق من غير حاجة (٢) والطلقة الثانية، والثالثة لا توجب عدة (٣).
الرد: قياس مع الفارق فتبين بالثلاث المجموعة بمجرد التلفظ بها بخلاف الثلاث المفرقة فلا تبين إلا بالثالثة.
وتقدمت بقية الأدلة في طلاق الثلاث في طهر واحد.
القول الثالث: الكراهة: قول للمالكية (٤) ورواية عند الحنابلة (٥).
فأدلة النهي عن طلاق الثلاث تحمل على الكراهة والصارف لها الأدلة التي يستدل بها على الإباحة.
الترجيح: تقدم ترجيح حرمة طلاق الثلاث المجموعة؛ لأنَّه خلاف الطلاق المشروع فكذلك الثلاث المفرقة فالطلاق المشروع طلقة واحدة حتى تخرج المرأة من العدة أو يراجعها زوجها، والله أعلم.
* * *
(١) انظر: «المعونة» (١/ ٥٦٢)، و «المنتقى شرح الموطأ» (٥/ ١٨٦)، و «مقدمات ابن رشد» (١/ ٢٦٤)، و «الشرح الممتع» (١٣/ ٤١)، و «فتح ذي الجلال والإكرام» (١٢/ ٦٦). (٢) انظر: «المعونة» (١/ ٥٦٢)، و «رؤوس المسائل الخلافية» (٤/ ١٨١). (٣) انظر: «المعونة» (١/ ٥٦٢)، و «المنتقى شرح الموطأ» (٥/ ١٨٦). (٤) انظر: «الشرح الصغير» (٢/ ٣٤٨)، و «شرح الخرشي لمختصر خليل» (٤/ ٤٣٥)، و «مواهب الجليل» (٥/ ٣٠١)، و «حاشية الدسوقي» (٢/ ٣٦٢). (٥) انظر: «الإنصاف» (٨/ ٤٥٢).