للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الدليل الأول: قوله - تعالى -: [يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ] (الطلاق: ١).

وجه الاستدلال: أمر الله أن يكون الطلاق تستقبل به المرأة العدة والطلقة الثانية والثالثة لا عدة لها فيكون خلاف أمر الله وتحرم مخالفته (١).

الدليل الثاني: القياس على إذا طلق الثلاث بلفظ واحد من وجهين فما زاد على الواحدة طلاق من غير حاجة (٢) والطلقة الثانية، والثالثة لا توجب عدة (٣).

الرد: قياس مع الفارق فتبين بالثلاث المجموعة بمجرد التلفظ بها بخلاف الثلاث المفرقة فلا تبين إلا بالثالثة.

وتقدمت بقية الأدلة في طلاق الثلاث في طهر واحد.

القول الثالث: الكراهة: قول للمالكية (٤) ورواية عند الحنابلة (٥).

فأدلة النهي عن طلاق الثلاث تحمل على الكراهة والصارف لها الأدلة التي يستدل بها على الإباحة.

الترجيح: تقدم ترجيح حرمة طلاق الثلاث المجموعة؛ لأنَّه خلاف الطلاق المشروع فكذلك الثلاث المفرقة فالطلاق المشروع طلقة واحدة حتى تخرج المرأة من العدة أو يراجعها زوجها، والله أعلم.

* * *


(١) انظر: «المعونة» (١/ ٥٦٢)، و «المنتقى شرح الموطأ» (٥/ ١٨٦)، و «مقدمات ابن رشد» (١/ ٢٦٤)، و «الشرح الممتع» (١٣/ ٤١)، و «فتح ذي الجلال والإكرام» (١٢/ ٦٦).
(٢) انظر: «المعونة» (١/ ٥٦٢)، و «رؤوس المسائل الخلافية» (٤/ ١٨١).
(٣) انظر: «المعونة» (١/ ٥٦٢)، و «المنتقى شرح الموطأ» (٥/ ١٨٦).
(٤) انظر: «الشرح الصغير» (٢/ ٣٤٨)، و «شرح الخرشي لمختصر خليل» (٤/ ٤٣٥)، و «مواهب الجليل» (٥/ ٣٠١)، و «حاشية الدسوقي» (٢/ ٣٦٢).
(٥) انظر: «الإنصاف» (٨/ ٤٥٢).

<<  <   >  >>