للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الدليل العشرون: طلق عبد الرحمن بن عوف زوجته تماضر الكلبية في عهد عثمان ثلاثًا ولم ينكر عليه.

الرد: الصحيح أنَّه طلقها طلقة واحدة وكانت آخر الثلاث، وبيان ذلك:

الروايات في طلاق عبد الرحمن بن عوف زوجته تماضر الكلبية جاءت على أربعة أوجه: روايات أطلقت ولم تبين عدد الطلاق إنَّما بينت أنَّه كان في مرضه، وروايات أنَّه طلق البتة، وروايات أنَّه طلق ثلاثًا، وروايات أنَّه طلق طلقة كانت هي الثالثة فسبقها طلقتان.

أولاً: الروايات المطلقة التي لم تبين العدد:

منها ما رواه أبو سلمة بن عبد الرحمن «أَنَّ عُثْمَانَ ، وَرَّثَ امْرَأَةَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ، وَكَانَ طَلَّقَهَا مَرِيضًا» (١).

والروايات المطلقة تحمل على طلقة واحدة.

ثانيًا: الروايات التي فيها أنَّه طلقها طلقة واحدة وهي الطلقة الثالثة رواها:

١ - أم كلثوم بنت عقبة قالت: «كَانَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ طَلَّقَ تُمَاضِرَ بِنْتَ الأَصْبَغِ تَطْلِيقَتَيْنِ فَكَانَتْ عِنْدَهُ عَلَى تَطْلِيقَةٍ فَلَمَّا اشْتَكَى شَكْوَاهُ الَّذِي تُوُفِّيَ فِيهِ وَكَانَ قَدْ مَاطَلَهُ شَكْواهُ ذَلِكَ نَازَعَتْهُ يَوْمًا فِي بَعْضِ الأَمْرِ فَقَالَتْ لَهُ إِنَّهَا تَسْأَلُكَ بِاللهِ أَنْ تُطَلِّقَهَا فَقَالَ لَهَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَاللهِ لَئِنْ آذَنْتِنِي بطهرك لأطلقنك تطليق هِيَ آخِرُ طَلاقِهَا» (٢).


(١) رواه عبد الرزاق (١٢١٩٥)، عن الثوري، عن محمد بن عمرو بن علقمة، عن أبي سلمة بن
عبد الرحمن فذكره» رواته ثقات، صاحبة القصة أم أبي سلمة بن عبد الرحمن .
(٢) رواه ابن بشكوال في «غوامض الأسماء المبهمة» (١/ ٣٨١) أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن محمد، عن أبيه قال: ثنا عبد الرحمن بن أحمد، عن أحمد بن مطرف، عن عبيد الله بن يحيى، عن أبيه، عن عبد الله
ابن وهب قال: أخبرني يونس بن يزيد، عن ابن شهاب عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف =

<<  <   >  >>