للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الحكم التكليفي لطلاق الحائض التي لم يدخل بها زوجها]

إذا عقد الرجل على امرأة ولم يدخل بها فهل يجوز طلاقها وهي حائض أم لا؟.

لأهل العلم في هذه المسألة قولان قول بالجواز وقول بالتحريم:

القول الأول: يجوز الطلاق: وهو مذهب الجمهور وعده بعض أهل العلم إجماعًا.

الدليل الأول: قوله - تعالى -: [يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ] (الطلاق: ١).

وبين النبي هذه العدة بقوله في حديث ابن عمر : «فَلْيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا فَتِلْكَ الْعِدَّةُ كَمَا أَمَرَ اللهُ ﷿».

وغير المدخول بها لا عدة لها لقوله - تعالى -: [يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا] (الأحزاب: ٤٩)، فلا يقال لمن لا عدة له على زوجته: طلق للعدة فلا تدخل في عموم آية الطلاق (١).

الدليل الثاني: الإجماع على جواز طلاق غير المدخول بها وهي حائض قال ابن حزم: اتفقوا أنَّ الزوجة إن لم يطأها زوجها في ذلك النكاح أنَّ كل وقت فهو وقت طلاق لها (٢).

وقال ابن عبد البر: أجمع العلماء أنَّ طلاق السنة إنَّما هو في المدخول بها أما غير المدخول بها فليس في طلاقها سنة ولا بدعة وإنَّ أمر الله ﷿ ومراد رسوله في الطلاق للعدة هو طلاق المدخول بها من النساء (٣).


(١) انظر: «أحكام القرآن» للجصاص (٣/ ٦٧٨)، و «التمهيد» (١٥/ ٧٣)، و «الأوسط» (٩/ ١٣٥)، و «تفسير القرطبي» (١٨/ ١٠٠)، و «زاد المعاد» (٥/ ٢٢٠)، و «الشرح الكبير» (٢/ ٣٦٣)، و «رسالة في الدماء الطبيعية» لشيخنا الشيخ محمد العثيمين (ص: ٣٤).
(٢) «مراتب الإجماع» (ص: ٧١).
(٣) «التمهيد» (١٥/ ٧٢).

<<  <   >  >>