وبين النبي ﷺ هذه العدة بقوله في حديث ابن عمر ﵄:«فَلْيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا فَتِلْكَ الْعِدَّةُ كَمَا أَمَرَ اللهُ ﷿».
وغير المدخول بها لا عدة لها لقوله - تعالى -: [يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا](الأحزاب: ٤٩)، فلا يقال لمن لا عدة له على زوجته: طلق للعدة فلا تدخل في عموم آية الطلاق (١).
الدليل الثاني: الإجماع على جواز طلاق غير المدخول بها وهي حائض قال ابن حزم: اتفقوا أنَّ الزوجة إن لم يطأها زوجها في ذلك النكاح أنَّ كل وقت فهو وقت طلاق لها (٢).
وقال ابن عبد البر: أجمع العلماء أنَّ طلاق السنة إنَّما هو في المدخول بها أما غير المدخول بها فليس في طلاقها سنة ولا بدعة وإنَّ أمر الله ﷿ ومراد رسوله ﷺ في الطلاق للعدة هو طلاق المدخول بها من النساء (٣).
(١) انظر: «أحكام القرآن» للجصاص (٣/ ٦٧٨)، و «التمهيد» (١٥/ ٧٣)، و «الأوسط» (٩/ ١٣٥)، و «تفسير القرطبي» (١٨/ ١٠٠)، و «زاد المعاد» (٥/ ٢٢٠)، و «الشرح الكبير» (٢/ ٣٦٣)، و «رسالة في الدماء الطبيعية» لشيخنا الشيخ محمد العثيمين (ص: ٣٤). (٢) «مراتب الإجماع» (ص: ٧١). (٣) «التمهيد» (١٥/ ٧٢).