والصحيح أنَّه لا إجماع في المسألة لكنَّه رأي الجمهور وابن عبد البر نقل الخلاف فقال: قال أشهب لا يطلقها وإن كانت غير مدخول بها حائضًا. فلم ير خلاف أشهب قادحًا في الإجماع.
القول الثاني: لا يجوز الطلاق: فلا يجوز طلاق من لم يدخل بها زوجها وهي حائض. نقل هذا القول عن الإمام مالك (١) ونقله ابن منصور عن الإمام أحمد (٢) وقال به أشهب (٣) والفاكهي من المالكية (٤) وزفر بن الهذيل من الأحناف (٥) وأبو إسحاق من الشافعية (٦).
الدليل الأول: النهي عن طلاق الحائض عام تدخل فيه غير المدخول بها فالنهي عن طلاق الحائض تعبدي وليس معللاً (٧).
الرد: في حديث ابن عمر ﵄ علل النبي ﷺ النهي بقوله: «فَلْيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا فَتِلْكَ الْعِدَّةُ كَمَا أَمَرَ اللهُ ﷿» وغير المدخول بها لا عدة لمطلقها عليها.
(١) انظر: «التبصرة» (٥/ ٢١٨٧)، و «المفهم» (٤/ ٢٢٥)، و «شرح الرسالة» لقاسم بن عيسى (٢/ ٤٧٤). (٢) انظر: «الفروع» (٥/ ٣٧٤). (٣) انظر: «التبصرة» (٥/ ٢١٨٦)، و «المقدمات» (١/ ٢٦٦)، و «شرح الرسالة» لقاسم بن عيسى (٢/ ٤٧٤). (٤) انظر: «رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام» (٤/ ٦٨١)، و «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» (٨/ ٣٣٧). (٥) انظر: «المبسوط» (٦/ ١٩). (٦) انظر: «المهذب» (٢/ ٧٩). (٧) انظر: «المنتقى» (٥/ ٣٧١).