تكره مفارقة المرأة لزوجها قول لبعض الشافعية (١) وقال بعض الحنابلة يكره إذا كانت مبغضة له وهو يحبها (٢) واختار ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية (٣) وعده بعضهم محرمًا (٤).
الأدلة: تقدمت في الطلاق المكروه (٥).
* * *
(١) قال الشربيني في «الإقناع» (٤/ ٢٦٢): مكروه … قال في التنبيه إلا في حالتين الأولى أن يخافا أو أحدهما: أن لا يقيما حدود الله. الثانية: أن يحلف بالطلاق الثلاث على فعل شيء لا بد له منه فيخلعها ثم يفعل الأمر المحلوف عليه وذكرت في شرحه صورًا أخرى لا كراهة فيها فمن أراد ذلك فليراجعه. وانظر: «مغني المحتاج» (٣/ ٣٢٠). (٢) انظر: «كشاف القناع» (٥/ ٢١٢)، و «شرح منتهى الإرادات» (٣/ ٥٢٠)، و «مطالب أولي النهى» (٧/ ٢٩٣)، و «حاشية الروض المربع» (٦/ ٤٦١). (٣) انظر: «الاختيارات» (ص: ٢٥٠). (٤) قال ابن حجر الهيتمي في «الزواجر» (٢/ ٥١) يحمل الحديث [أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ مِنْ غَيْرِ بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ - انظر: ص: ٤٨)] الدال على أنَّ ذلك كبيرة على ما إذا ألجأته إلى الطلاق بأن تفعل معه ما يحمل عليه عرفًا كأن ألحت عليه في طلبه مع علمها بتأذيه به تأذيًا شديدًا، وليس لها عذر شرعي في طلبه. (٥) انظر: (ص: ١٣٩).