للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الفصل الرابع

الطلاق المندوب

• إذا كان الزوجان أو أحدهما يخاف أن لا يقيم حدود الله.

• إذا كانت الزوجة تتضرر ببقاء النكاح.

• إذا كانت الزوجة مصرة على الكبائر.

يستحب للرجل أن يطلق زوجته عند جمهور أهل العلم - في الجملة - في

أحوال:

الأول: إذا كان الزوجان أو أحدهما يخاف أن لا يقيم حدود الله (١) مثل:

١ - لو كانت سيئة الخلق كبذيئة اللسان فتؤذيه أو تؤذي غيره ويخشى أن يقع في حرام كمجاوزة الحد في التأديب (٢) بخلاف السوء العارض فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ : «اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلَعِ أَعْلَاهُ فَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ» (٣).

فيستحب له الطلاق ويجوز له أن يضيق عليها لتختلع.


(١) انظر: «إعلاء السنن» (١١١٦٢)، و «البيان في مذهب الإمام الشافعي» (١٠/ ٧٧)، و «شرح النووي على مسلم» (١٠/ ٩٠)، و «أسنى المطالب» (٣/ ٢٦٤)، و «حاشية قليوبي» (٣/ ٥٢٧).
(٢) انظر: «البحر الرائق» (٣/ ٤١٢)، و «الدر المختار وحاشية ابن عابدين» (٤/ ٤٢٨)، و «غمز عيون البصائر» (٤/ ١٠٤)، و «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» (٢/ ٣٦١)، و «حاشية الصاوي مع الشرح الصغير» (٢/ ٣٤٧)، و «تحفة المحتاج» (٣/ ٣٤٤)، و «حاشية قليوبي» (٣/ ٤٨٩)، و «حاشية إعانة الطالبين» (٤/ ٥)، و «الإنصاف» (٨/ ٤٢٩).
(٣) رواه البخاري (٣٣٣١)، ومسلم (١٤٦٨).

<<  <   >  >>