٢ - إذا كان بينهما شقاق دائم يخاف على نفسه أو عليها الوقوع في الحرام لو استمرت عنده (١).
٣ - إذا كان لا يميل إليها بالكلية فهذا مظنة عدم القيام بحقوقها (٢). بخلاف إذا كان لديه بعض الميل فيستحب بقاؤها ويحمل عليه قول عمر ﵁ لحفصة ﵂: لَقَدْ عَلِمْتِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَا يُحِبُّكِ وَلَوْلَا أَنَا لَطَلَّقَكِ رَسُولُ اللهِ ﷺ(٣).
ويحمل عليه أيضًا حينما طلق ابن عمر ﵄ امرأة له، فقالت له:«هَلْ رَأَيْتَ مِنِّي شَيْئًا تَكْرَهُهُ؟ قَالَ: لَا، قَالَتْ: فَفِيمَ تُطَلَّقُ الْمَرْأَةُ الْعَفِيفَةُ الْمُسْلِمَةُ؟ قَالَ: فَارْتَجَعَهَا»(٤).
الثاني: إذا كانت تتضرر ببقاء النكاح لبغضه أو غيره فيستحب إزالة الضرر عنها (٥).
(١) انظر: «إعلاء السنن» (١١١٦٢)، و «البيان في مذهب الإمام الشافعي» (١٠/ ٧٧)، و «المهذب مع شرحه المجموع» (١٧/ ٦٩)، و «المغني» (٨/ ٢٣٤)، و «الروض المربع مع حاشية ابن قاسم» (٦/ ٤٨٣)، و «كشاف القناع» (٥/ ٢٣٢)، و «شرح منتهى الإرادات» (٣/ ٥٣٧)، و «مطالب أولي النهى» (٧/ ٣٢٢). (٢) انظر: «أسنى المطالب» (٣/ ٢٦٤)، و «حاشية قليوبي» (٣/ ٥٢٧)، و «حاشية إعانة الطالبين» (٤/ ٤). قال في «حاشية إعانة الطالبين» (٤/ ٤) المندوب لم يوجد منه ميل أصلًا، وفي المباح يوجد منه ميل لكنَّه غير كامل. (٣) رواه مسلم (١٤٧٩). (٤) انظر: (ص: ٦٩). (٥) انظر: «الكافي في فقه الإمام أحمد» (٣/ ١٥٩)، و «الفروع» (٥/ ٣٦٣)، و «المبدع» (٧/ ٢٥٠)، و «كشاف القناع» (٥/ ٢٣٢)، و «فتح ذي الجلال والإكرام» (١٢/ ١٠).