للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢ - إذا كان بينهما شقاق دائم يخاف على نفسه أو عليها الوقوع في الحرام لو استمرت عنده (١).

٣ - إذا كان لا يميل إليها بالكلية فهذا مظنة عدم القيام بحقوقها (٢). بخلاف إذا كان لديه بعض الميل فيستحب بقاؤها ويحمل عليه قول عمر لحفصة : لَقَدْ عَلِمْتِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ لَا يُحِبُّكِ وَلَوْلَا أَنَا لَطَلَّقَكِ رَسُولُ اللهِ (٣).

ويحمل عليه أيضًا حينما طلق ابن عمر امرأة له، فقالت له: «هَلْ رَأَيْتَ مِنِّي شَيْئًا تَكْرَهُهُ؟ قَالَ: لَا، قَالَتْ: فَفِيمَ تُطَلَّقُ الْمَرْأَةُ الْعَفِيفَةُ الْمُسْلِمَةُ؟ قَالَ: فَارْتَجَعَهَا» (٤).

الثاني: إذا كانت تتضرر ببقاء النكاح لبغضه أو غيره فيستحب إزالة الضرر عنها (٥).

أدلة استحباب الطلاق:

الدليل الأول: قوله - تعالى -: [وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ] (البقرة: ١٩٥).


(١) انظر: «إعلاء السنن» (١١١٦٢)، و «البيان في مذهب الإمام الشافعي» (١٠/ ٧٧)، و «المهذب مع شرحه المجموع» (١٧/ ٦٩)، و «المغني» (٨/ ٢٣٤)، و «الروض المربع مع حاشية ابن قاسم» (٦/ ٤٨٣)، و «كشاف القناع» (٥/ ٢٣٢)، و «شرح منتهى الإرادات» (٣/ ٥٣٧)، و «مطالب أولي النهى» (٧/ ٣٢٢).
(٢) انظر: «أسنى المطالب» (٣/ ٢٦٤)، و «حاشية قليوبي» (٣/ ٥٢٧)، و «حاشية إعانة الطالبين» (٤/ ٤).
قال في «حاشية إعانة الطالبين» (٤/ ٤) المندوب لم يوجد منه ميل أصلًا، وفي المباح يوجد منه ميل لكنَّه غير كامل.
(٣) رواه مسلم (١٤٧٩).
(٤) انظر: (ص: ٦٩).
(٥) انظر: «الكافي في فقه الإمام أحمد» (٣/ ١٥٩)، و «الفروع» (٥/ ٣٦٣)، و «المبدع» (٧/ ٢٥٠)، و «كشاف القناع» (٥/ ٢٣٢)، و «فتح ذي الجلال والإكرام» (١٢/ ١٠).

<<  <   >  >>