للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

تحرير محل الخلاف: المقصود في هذه المسألة طلاق الحائض المدخول بها

فلا يدخل في هذه المسألة التي لم يخل بها زوجها (١) ولا الحائض الحامل (٢) - على من يرى أنَّ الحامل تحيض - وتقدمت هذه المسائل.

خلاف أهل العلم في هذه المسألة: لأهل العلم في هذه المسألة ثلاثة أقوال: قول

لا يقع الطلاق وقول يقع الطلاق وقول بالتفصيل:

القول الأول: لا يقع طلاق الحائض: قال بهذا القول بعض المالكية (٣) وهو أحد الوجهين في مذهب أحمد (٤) واختاره بعض الحنابلة (٥) ومنهم ابن عقيل (٦) وشيخ الإسلام ابن تيمية (٧) وابن القيم (٨) و اختاره محمد بن إبراهيم آل الوزير (٩) ومحمد بن إسماعيل الصنعاني (١٠) والشوكاني (١١) وصديق حسن خان (١٢) وأحمد شاكر (١٣) والشيخ عبد الرزاق

عفيفي (١٤) والشيخ عبد العزيز بن باز (١٥) وشيخنا الشيخ محمد العثيمين (١٦).


(١) انظر: (ص: ٢٤٨).
(٢) انظر: (ص: ٢٦١).
(٣) انظر: «التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب» (٤/ ٣٩)، و «شرح الرسالة» لقاسم بن عيسى (٢/ ٤٧٤).
(٤) انظر: «إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان» (ص: ٦٤).
(٥) انظر: «الإنصاف» (٨/ ٤٤٨).
(٦) انظر: «إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان» (ص: ٦٣).
(٧) انظر: «مجموع الفتاوى» (٣٣/ ٧٢).
(٨) انظر: «تهذيب السنن» (٣/ ١٠٣).
(٩) انظر: «نيل الأوطار» (٦/ ٢٢٦).
(١٠) انظر: «سبل السلام» (٣/ ٣٥٩).
(١١) انظر: «الدراري المضيَّة» (٢/ ١٠).
(١٢) انظر: «الروضة الندية» (٢/ ٤٨).
(١٣) انظر: «نظام الطلاق في الإسلام» (ص: ١٩).
(١٤) انظر: «فتاوى اللجنة الدائمة» (٢٠/ ٥٨)
(١٥) الذي استقر عليه رأي الشيخ عبد العزيز بن باز عدم وقوع طلاق الحائض وكان يرى وقوع الطلاق أولًا. انظر: «مجموع فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز» (٢١/ ٢٨٠).
(١٦) انظر: «ثمرات التدوين من مسائل ابن عثيمين مسألة» (٤٧١).
قال شيخنا في «فتح ذي الجلال والإكرام» (١٢/ ٦٣) من طلق ملتزمًا بذلك ومضت مدة فإنَّنا نمضيه لكن لو أنَّ إنسانًا طلق الآن في الحيض أو في طهر جامعها فيه ثم جاء يسأل قلنا لا طلاق عليك.

<<  <   >  >>