للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وسأله رجل فقال: «يا أبا سعيد، رجل طلق امرأته البارحة ثلاثًا وهو شارب؟ فقال: «يُجْلَدُ ثَمَانِينَ، وَبَرِئَتْ مِنْهُ» (١).

وعن الحسن وقتادة أنَّهما قالا: «إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ: اعْتَدِّي ثَلَاثًا لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ».

وعن الحسن، في رجل قال لامرأته: اذهبي فلا حاجة لي فيك، قال: «هِيَ ثَلَاثُ» (٢)، فالحسن يوقع الثلاث المجموعة في المدخول بها سواء كانت بلفظ صريح أو كناية وتبين به المرأة وقتادة يوقع الثلاث بالكناية فالصريح من باب أولى، والله أعلم.

سادسًا: المروي عن خلاس بن عمرو:

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : فيه ثلاثة أقوال سواء كانت مدخولًا بها أو غير مدخول بها، ومن السلف من فرق بين المدخول بها وغير المدخول بها … محرم ولا يلزم منه إلا طلقة واحدة وهو قول كثير من التابعين ومن بعدهم: مثل طاوس وخلاس بن عمرو (٣).

وقال ابن القيم : مذهب خلاس بن عمرو، حكاه بشر بن الوليد عن

أبي يوسف عنه (٤).

والذي وقفت عليه مسندًا عن خلاس في غير المدخول بها فعن خلاس قال: «بَانَتْ بِالْأُولَى» (٥) فإذا قال: أنت طالق أنت طالق أنت طالق فيرى خلاس أنَّها تبين بالأولى ويفهم منه أنَّه لو جمعها لبانت بالثلاث، والله أعلم.


(١) رواه سعيد بن منصور (١١٠٠) (١/ ٣٠٨) قال: نا حزم بن أبي حزم، قال: سمعت الحسن، وسأله رجل فذكره وإسناده صحيح.
(٢) رواه سعيد بن منصور (١١٥٤) (١/ ٣١٩) نا هشيم، قال: أنا منصور، عن الحسن فذكره، إسناده صحيح.
(٣) «مجموع الفتاوى» (٣٣/ ٨).
(٤) «إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان» (١/ ٣٢٦).
(٥) رواه ابن أبي شيبة (٥/ ٢٥) قال: نا أبو داود الطيالسي، عن سماك، عن قتادة، عن خلاس فذكره، وإسناده صحيح.
قال ابن حزم في «المحلى» (١٠/ ١٧٥): … صح هذا عن خلاس.

<<  <   >  >>