وسأله رجل فقال:«يا أبا سعيد، رجل طلق امرأته البارحة ثلاثًا وهو شارب؟ فقال: «يُجْلَدُ ثَمَانِينَ، وَبَرِئَتْ مِنْهُ»(١).
وعن الحسن وقتادة أنَّهما قالا:«إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ: اعْتَدِّي ثَلَاثًا لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ».
وعن الحسن، في رجل قال لامرأته: اذهبي فلا حاجة لي فيك، قال:«هِيَ ثَلَاثُ»(٢)، فالحسن يوقع الثلاث المجموعة في المدخول بها سواء كانت بلفظ صريح أو كناية وتبين به المرأة وقتادة يوقع الثلاث بالكناية فالصريح من باب أولى، والله أعلم.
سادسًا: المروي عن خلاس بن عمرو:
قال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀: فيه ثلاثة أقوال سواء كانت مدخولًا بها أو غير مدخول بها، ومن السلف من فرق بين المدخول بها وغير المدخول بها … محرم ولا يلزم منه إلا طلقة واحدة وهو قول كثير من التابعين ومن بعدهم: مثل طاوس وخلاس بن عمرو (٣).
وقال ابن القيم ﵀: مذهب خلاس بن عمرو، حكاه بشر بن الوليد عن
أبي يوسف عنه (٤).
والذي وقفت عليه مسندًا عن خلاس في غير المدخول بها فعن خلاس قال:«بَانَتْ بِالْأُولَى»(٥) فإذا قال: أنت طالق أنت طالق أنت طالق فيرى خلاس أنَّها تبين بالأولى ويفهم منه أنَّه لو جمعها لبانت بالثلاث، والله أعلم.
(١) رواه سعيد بن منصور (١١٠٠) (١/ ٣٠٨) قال: نا حزم بن أبي حزم، قال: سمعت الحسن، وسأله رجل فذكره وإسناده صحيح. (٢) رواه سعيد بن منصور (١١٥٤) (١/ ٣١٩) نا هشيم، قال: أنا منصور، عن الحسن فذكره، إسناده صحيح. (٣) «مجموع الفتاوى» (٣٣/ ٨). (٤) «إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان» (١/ ٣٢٦). (٥) رواه ابن أبي شيبة (٥/ ٢٥) قال: نا أبو داود الطيالسي، عن سماك، عن قتادة، عن خلاس فذكره، وإسناده صحيح. قال ابن حزم في «المحلى» (١٠/ ١٧٥): … صح هذا عن خلاس.