الخلاف في هذه المسألة كالخلاف في وقوع طلاق الحائض وأهل العلم لهم في هذه المسألة ثلاثة أقوال:
القول الأول: عدم وقوع الطلاق: اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية (١) وابن القيم (٢) وقال به بعض الحنابلة (٣) ومحمد بن إبراهيم آل الوزير (٤) ومحمد بن إسماعيل الصنعاني (٥) والشوكاني (٦) وصديق حسن خان (٧) وأحمد شاكر (٨) والشيخ عبد الرزاق عفيفي (٩) والشيخ عبد العزيز بن باز (١٠) وشيخنا الشيخ محمد العثيمين (١١).
القول الثاني: يقع إذا كان بائنًا: فلا يقع الطلاق في طهر جامعها فيه إلا إذا كان الطلاق ثلاثًا أو الطلقة الثالثة وهذا مذهب ابن حزم (١٢).
(١) انظر: «الاختيارات الفقهية» (ص: ٢٥٦). (٢) انظر: «زاد المعاد» (٥/ ٢٣٤). (٣) انظر: «الإنصاف» (٨/ ٤٤٨). (٤) انظر: «نيل الأوطار» (٦/ ٢٢٦). (٥) انظر: «سبل السلام» (٣/ ٣٥٩). (٦) انظر: «الدراري المضيَّة» (٢/ ١٠). (٧) انظر: «الروضة الندية» (٢/ ٤٨). (٨) انظر: «نظام الطلاق في الإسلام» (ص: ١٣). (٩) انظر: «فتاوى اللجنة الدائمة» (٢٠/ ٥٨). (١٠) انظر: «مجموع فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز» (٢١/ ٢٨٤). (١١) انظر: «ثمرات التدوين من مسائل ابن عثيمين مسألة» (٤٧١). قال شيخنا في «فتح ذي الجلال والإكرام» (١٢/ ٦٣): من طلق ملتزمًا بذلك ومضت مدة فإنَّنا نمضيه لكن لو أنَّ إنسانًا طلق الآن في الحيض أو في طهر جامعها فيه ثم جاء يسأل قلنا لا طلاق عليك. (١٢) انظر: «المحلى» (١٠/ ١٦١، ١٦٦).