إذا كرهت المرأة زوجها وأرادت مفارقته بالخلع فهل يجوز الخلع في الحيض
أم لا؟
لأهل العلم في هذه المسألة قولان قول بالجواز وقول بالمنع:
القول الأول: الجواز: وهو مذهب الأحناف (١) والشافعية (٢) وقال به بعض المالكية (٣) وهو الصحيح عند الحنابلة (٤) واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية (٥) والحافظ ابن حجر (٦) وشيخنا الشيخ محمد العثيمين (٧).
الدليل الأول: عن ابن عباس ﵄ قال جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس ﵂ إلى النبي ﷺ فقالت يا رسول الله ما أنقم على ثابت ﵁ في دين ولا خلق إلا أنَّي أخاف الكفر فقال رسول الله ﷺ: «فَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ فَقَالَتْ نَعَمْ فَرَدَّتْ عَلَيْهِ وَأَمَرَهُ فَفَارَقَهَا»(٨).
(١) انظر: «بدائع الصنائع» (٣/ ٩٦)، و «البحر الرائق» (٣/ ٤١٨)، و «حاشية ابن عابدين» (٤/ ٤٣٦). (٢) انظر: «الحاوي» (١٠/ ٤)، و «العزيز شرح الوجيز» (٨/ ٤٨٣)، و «روضة الطالبين» (٨/ ٧)، و «نهاية المحتاج» (٧/ ٤). (٣) انظر: «مختصر ابن الحاجب وشرحه التوضيح» (٤/ ٤١)، و «التاج والإكليل» (٥/ ٣٠٤). (٤) انظر: «المحرر» (٢/ ١١٢)، و «المغني» (٧/ ١٧٤)، و «المبدع» (٨/ ٢٦٧)، و «الإنصاف» (١/ ٣٤٨)، (٨/ ٤٤٩)، و «مطالب أولي النهى» (٧/ ٢٩٤). (٥) انظر: «مجموع الفتاوى» (٣٢/ ٩١). (٦) انظر: «فتح الباري» (٩/ ٣٤٧). (٧) انظر: «الشرح الممتع» (١٢/ ٤٦٩). (٨) رواه البخاري (٥٢٧٦). الكفر: كفران العشير، والله أعلم.