وجه الاستدلال: لم يسأل النبي ﷺ زوجة ثابت بن قيس ﵄ عن حالها والوطء والحيض ليس بالأمر النادر عند النساء (١).
الرد: هذه قضية عين.
الدليل الثاني: الخلع فسخ على الصحيح وليس طلاقًا فسماه الله فداء في قوله - تعالى -: [فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ](البقرة: ٢٢٩) فنفي الجناح يدل على جوازه كل وقت (٢) وهو كفدية الأسير ينفك بها من أسره و يملك حريته ولو كان طلاقًا لم يحصل للمرأة الافتداء ففي الطلاق الرجعي متى شاء راجعها زوجها، فلا يدخل في النهي عن طلاق الحائض (٣).
الرد: أهل العلم مختلفون في فرقة الخلع هل هي فسخ أو طلاق.
الجواب: أرجح القولين أنَّ الخلع فسخ وليس طلاقًا.
الدليل الثالث: أمر النبي ﷺ المختلعة أَنْ تَعْتَدَّ بِحَيْضَةٍ، وقضاء الصحابة ﵃ بذلك (٤).
(١) انظر: «الحاوي» (١٠/ ٤)، و «العزيز شرح الوجيز» (٨/ ٤٨٣، ٤٨٨)، و «المغني» (٨/ ١٧٥)، و «نهاية المحتاج» (٧/ ٤). (٢) انظر: «بدائع الصنائع» (٣/ ٩٦)، و «الإقناع مع تحفة الحبيب» (٤/ ٢٩٤). (٣) انظر: «الشرح الممتع» (١٢/ ٤٦٩). (٤) روى النسائي (٣٤٩٨) عن عبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعد وابن ماجه (٢٠٥٨) عن علي بن سلمة النيسابوري يرويانه عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد حدثنا أبي عن ابن إسحاق أخبرني عبادة ابن الوليد بن عبادة بن الصامت عن الربيع بنت معوذ بن عفراء ﵂ قال: قالت: «اختلعت من زوجي ثم جئت عثمان ﵁ فسألته: ماذا علي من العدة؟، فقال: لا عدة عليك إلا أن تكوني حديثة عهد به، فتمكثي حتى تحيضي حيضة، قال: وأنا متبع في ذلك قضاء رسول الله ﷺ في مريم المَغَالِيَّة، كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس ﵁ فاختلعت منه» وإسناده حسن، وجود إسناده الحافظ في «الفتح» (٩/ ٣٩٩)، وقال الألباني في «صحيح ابن ماجه» (١٦٧٤): حسن صحيح. وله طرق وشاهد من حديث ابن عباس ﵄. مخرجة في «غاية المقتصدين شرح منهج السالكين» (٣/ ٢٦٠).