للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الفصل الخامس

تعريف الطلاق السني عند بعض أهل العلم

الأول: تعريف البخاري: طلاق السنة أن يطلقها طاهرًا من غير جماع ويشهد شاهدين (١).

شرح التعريف: (ويشهد شاهدين) هذا يدخل في الأحكام وهو غير مرضي في التعريف وعلى التعريف إيرادات تظهر بما تقدم.

الثاني: تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية: أن يطلق الرجل امرأته طلقة واحدة إذا طهرت من حيضتها بعد أن تغتسل وقبل أن يطأها ثم يدعها فلا يطلقها حتى تنقضي عدتها (٢).

شرح التعريف: كالذي قبله إلا قوله: (بعد أن تغتسل) فالجمهور على جواز الطلاق قبل الاغتسال ويأتي الكلام على هذه المسألة إن شاء الله (٣) وعلى التعريف إيرادات تظهر بما تقدم.

الثالث: تعريف ابن القيم: أن يطلق امرأته طاهرًا من غير جماع، أو يطلقها حاملًا مستبينًا حملها (٤).

شرح التعريف: فيه أنَّ طلاق الحامل سني ويأتي (٥) وعلى التعريف إيرادات تظهر بما تقدم.


(١) «صحيح البخاري مع فتح الباري» (٩/ ٣٤٥).
(٢) «مجموع الفتاوى» (٣٣/ ٦).
(٣) انظر: (ص: ٢٥٦).
(٤) «زاد المعاد» (٥/ ٢١٩).
(٥) انظر: (ص: ٧٧٧).

<<  <   >  >>