الأول: تعريف البخاري: طلاق السنة أن يطلقها طاهرًا من غير جماع ويشهد شاهدين (١).
شرح التعريف:(ويشهد شاهدين) هذا يدخل في الأحكام وهو غير مرضي في التعريف وعلى التعريف إيرادات تظهر بما تقدم.
الثاني: تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية: أن يطلق الرجل امرأته طلقة واحدة إذا طهرت من حيضتها بعد أن تغتسل وقبل أن يطأها ثم يدعها فلا يطلقها حتى تنقضي عدتها (٢).
شرح التعريف: كالذي قبله إلا قوله: (بعد أن تغتسل) فالجمهور على جواز الطلاق قبل الاغتسال ويأتي الكلام على هذه المسألة إن شاء الله (٣) وعلى التعريف إيرادات تظهر بما تقدم.
الثالث: تعريف ابن القيم: أن يطلق امرأته طاهرًا من غير جماع، أو يطلقها حاملًا مستبينًا حملها (٤).
شرح التعريف: فيه أنَّ طلاق الحامل سني ويأتي (٥) وعلى التعريف إيرادات تظهر بما تقدم.