فصل
شروط الطلاق السني عند الحنابلة
الأول: أن يكون في طهر إلا إذا لم يحصل دخول أو خلوة.
الثاني: أن لا يكون هذا الطهر سبقه رجعة من طلاق في حيض.
الثالث: أن لا يكون وطأها في هذا الطهر ولو في الدبر ما لم تكن حاملًا أو
لا تحيض.
الرابع: أن لا تكون استدخلت ماء زوجها في هذا الطهر ما لم تكن حاملًا أو
الخامس: أن لا يعلق طلاق المدخول بها على ما يعلم وقوعه حال الحيض أو الجماع إن لم تكن حاملًا أو لا تحيض (١).
السادس: أن يطلق واحدة دخل بها أو لم يدخل.
السابع: أن لا يتبعها طلاقًا حتى تنقضي عدتها مالم يتخلل ذلك رجعة وهو المذهب (٢).
* * *
(١) انظر: (ص: ٤٧٦).(٢) انظر: «الإنصاف» (٨/ ٤٤٨، ٤٥٠)، و «كشاف القناع» (٥/ ٢٤٠).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute