للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فصل

شروط الطلاق السني عند الحنابلة

الأول: أن يكون في طهر إلا إذا لم يحصل دخول أو خلوة.

الثاني: أن لا يكون هذا الطهر سبقه رجعة من طلاق في حيض.

الثالث: أن لا يكون وطأها في هذا الطهر ولو في الدبر ما لم تكن حاملًا أو

لا تحيض.

الرابع: أن لا تكون استدخلت ماء زوجها في هذا الطهر ما لم تكن حاملًا أو

لا تحيض.

الخامس: أن لا يعلق طلاق المدخول بها على ما يعلم وقوعه حال الحيض أو الجماع إن لم تكن حاملًا أو لا تحيض (١).

السادس: أن يطلق واحدة دخل بها أو لم يدخل.

السابع: أن لا يتبعها طلاقًا حتى تنقضي عدتها مالم يتخلل ذلك رجعة وهو المذهب (٢).

* * *


(١) انظر: (ص: ٤٧٦).
(٢) انظر: «الإنصاف» (٨/ ٤٤٨، ٤٥٠)، و «كشاف القناع» (٥/ ٢٤٠).

<<  <   >  >>